مِنَ الْأَسْوَدِ، وَالْمُدَلِّسُ إِذَا بَيَّنَ سَمَاعَهُ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ وَكَانَ ثِقَةً فَلَا وَجْهَ لِرَدِّهِ قَالَ النَّوَوِيُّ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مَا مَسَّ مَاءً لِلْغُسْلِ لِيَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْآخَرِ وَهُوَ تَرْكُ الْوُضُوءِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَلَوْ وَاظَبَ عَلَى الْوُضُوءِ لَاعْتَقَدُوا وُجُوبَهُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)