[بَاب مَنْ قَالَ لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ]
584 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
ــ
قَوْلُهُ (تَوَضَّأَ وُضُوأَهُ لِلصَّلَاةِ) أَيْ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ ذَكَرَهُ لِدَفْعِ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْوُضُوءُ لُغَةً وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ الْغَالِبُ لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ، وَفَائِدَةُ هَذَا الْوُضُوءِ تَخْفِيفُ الْجَنَابَةِ.
584 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
ــ
قَوْلُهُ (تَوَضَّأَ وُضُوأَهُ لِلصَّلَاةِ) أَيْ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ ذَكَرَهُ لِدَفْعِ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْوُضُوءُ لُغَةً وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ الْغَالِبُ لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ، وَفَائِدَةُ هَذَا الْوُضُوءِ تَخْفِيفُ الْجَنَابَةِ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)