‌‌[بَاب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ]
594 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ «دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ لَا يَحْجُزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ»
ــ
قَوْلُهُ (فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَيَأْكُلُ وَكَذَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْوُضُوءِ قَالَ وَلَا يَحْجُبُهُ أَيْ لَا يَمْنَعُهُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَا يَحْجِزُهُ بِمَعْنَى لَا يَمْنَعُهُ شَيْءٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَدَثِ إِلَّا الْجَنَابَةَ وَلَمْ يَرِدْ بِمَنْعِهِ مُبَاشَرَةً شَيْءٌ ضَرُورَةً أَنَّ مُبَاشَرَةَ الْجِمَاعِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ مِمَّا يَمْنَعُ مِنَ الْقُرْآنِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)