[بَاب فِي مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ]
645 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ عَنْ مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ»
ــ
قَوْلُهُ (صَرْحَةُ هَذَا الْمَسْجِدِ) الصَّرْحَةُ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فِي الصِّحَاحِ الصَّرْحَةُ الْمَتْنُ مِنَ الْأَرْضِ وَصَرْحَةُ الدَّارِ عَرْصَتُهَا قَوْلُهُ (لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ) أَيْ لَا يَحِلُّ دُخُولُهُ
645 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ عَنْ مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ»
ــ
قَوْلُهُ (صَرْحَةُ هَذَا الْمَسْجِدِ) الصَّرْحَةُ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فِي الصِّحَاحِ الصَّرْحَةُ الْمَتْنُ مِنَ الْأَرْضِ وَصَرْحَةُ الدَّارِ عَرْصَتُهَا قَوْلُهُ (لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ) أَيْ لَا يَحِلُّ دُخُولُهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)