[بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ]
646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ بَكْرٍ أَنَّهَا أُخْبِرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى يُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ بَعْدَ الْغُسْلِ
ــ
قَوْلُهُ (تَرَى مَا يَرِيبُهَا) بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارِعَةِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا أَيْ تَرَى مَا يُوقِعُهَا فِي الشَّكِّ وَالِاضْطِرَابِ قَوْلُهُ (بَعْدِ الطُّهْرِ) أَيْ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَقِيلَ بَعْدَ أَنْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَقِيلَ بَعْدَ أَنِ اغْتَسَلَتْ (إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ) أَيِ اسْتِحَاضَةٌ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ بَكْرٍ أَنَّهَا أُخْبِرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى يُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ بَعْدَ الْغُسْلِ
ــ
قَوْلُهُ (تَرَى مَا يَرِيبُهَا) بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارِعَةِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا أَيْ تَرَى مَا يُوقِعُهَا فِي الشَّكِّ وَالِاضْطِرَابِ قَوْلُهُ (بَعْدِ الطُّهْرِ) أَيْ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَقِيلَ بَعْدَ أَنْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَقِيلَ بَعْدَ أَنِ اغْتَسَلَتْ (إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ) أَيِ اسْتِحَاضَةٌ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)