655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ) الْمُرَادُ بِالْحَائِضِ الْبَالِغَةُ مِنَ الْحَيْضِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ وَلَمْ يُرِدِ الَّتِي فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا لِأَنَّ الْحَائِضَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا وَلَوْ صَلَّتْ لَا تُقْبَلُ مِنْهَا لَا بِخِمَارٍ وَلَا دُونَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)