660 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ «وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَلْوٍ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (قَدْ عَقَلَ) أَيْ حَفِظَ مَجَّةً بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ مَجَّهَا أَيْ فِي وَجْهِي كَمَا فِي الصَّحِيحِ إِمَّا مُلَاعَبَةً مَعَهُ أَوْ لِيُبَارَكَ عَلَيْهِ بِهَا كَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ مَعَ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
قَوْلُهُ (قَدْ عَقَلَ) أَيْ حَفِظَ مَجَّةً بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ مَجَّهَا أَيْ فِي وَجْهِي كَمَا فِي الصَّحِيحِ إِمَّا مُلَاعَبَةً مَعَهُ أَوْ لِيُبَارَكَ عَلَيْهِ بِهَا كَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ مَعَ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)