[بَاب النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ صَلَاةُ الْعَتَمَةِ]
704 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَإِنَّهُمْ لَيُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ إِلَخْ) أَيِ الِاسْمُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ اسْمُ الْعِشَاءِ وَالْأَعْرَابُ يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةُ فَلَا تُكْثِرُوا اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ الِاسْمِ لِمَا فِيهِ مِنْ غَلَبَةِ الْأَعْرَابِ عَلَيْكُمْ بَلْ أَكْثِرُوا اسْتِعْمَالَ اسْمَ الْعِشَاءِ مُوَافَقَةً لِلْقُرْآنِ فَالْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ إِكْثَارِ اسْمِ الْعَتَمَةِ لَا عَنِ اسْتِعْمَالِهِ أَصْلًا فَانْدَفَعَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنَ التَّنَافِي بَيْنَ أَحَادِيثِ الْمَنْعِ وَالثُّبُوتِ فِي اسْتِعْمَالَاتِهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ (وَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ) مِنْ أَعْتَمَ إِذَا دَخَلَ فِي الْعَتَمَةِ وَهِيَ الظُّلْمَةُ أَيْ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ وَيَدْخُلُونَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ بِسَبَبِ الْإِبِلِ وَحَلْبِهَا.
704 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَإِنَّهُمْ لَيُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ إِلَخْ) أَيِ الِاسْمُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ اسْمُ الْعِشَاءِ وَالْأَعْرَابُ يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةُ فَلَا تُكْثِرُوا اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ الِاسْمِ لِمَا فِيهِ مِنْ غَلَبَةِ الْأَعْرَابِ عَلَيْكُمْ بَلْ أَكْثِرُوا اسْتِعْمَالَ اسْمَ الْعِشَاءِ مُوَافَقَةً لِلْقُرْآنِ فَالْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ إِكْثَارِ اسْمِ الْعَتَمَةِ لَا عَنِ اسْتِعْمَالِهِ أَصْلًا فَانْدَفَعَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنَ التَّنَافِي بَيْنَ أَحَادِيثِ الْمَنْعِ وَالثُّبُوتِ فِي اسْتِعْمَالَاتِهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ (وَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ) مِنْ أَعْتَمَ إِذَا دَخَلَ فِي الْعَتَمَةِ وَهِيَ الظُّلْمَةُ أَيْ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ وَيَدْخُلُونَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ بِسَبَبِ الْإِبِلِ وَحَلْبِهَا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)