717 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الِإفْرِيقِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ»
ــ
قَوْلُهُ (وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ) أَيْ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ فَلَا يُقِيمُ غَيْرُهُ إِلَّا لِدَاعٍ إِلَى ذَلِكَ كَمَا فِي إِقَامَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَائِي الْأَذَانِ، وَالْأَفْرِيقِيُّ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ وَإِنْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَالْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ لَكِنْ قَوَّى أَمْرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ وَتَلَقِّيهِمُ الْحَدِيثَ بِالْقَبُولِ مِمَّا يُقَوِّي الْحَدِيثَ أَيْضًا فَالْحَدِيثُ صَالِحٌ فَلِذَلِكَ سَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
قَوْلُهُ (وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ) أَيْ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ فَلَا يُقِيمُ غَيْرُهُ إِلَّا لِدَاعٍ إِلَى ذَلِكَ كَمَا فِي إِقَامَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَائِي الْأَذَانِ، وَالْأَفْرِيقِيُّ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ وَإِنْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَالْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ لَكِنْ قَوَّى أَمْرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ وَتَلَقِّيهِمُ الْحَدِيثَ بِالْقَبُولِ مِمَّا يُقَوِّي الْحَدِيثَ أَيْضًا فَالْحَدِيثُ صَالِحٌ فَلِذَلِكَ سَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)