750 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ»
ــ
قَوْلُهُ (جَنِّبُوا) مِنَ التَّجْنِيبِ أَيْ بَعِّدُوا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ عَنِ الْمَسَاجِدِ إِذِ الْكُلُّ لَا تَلِيقُ بِالْمَسَاجِدِ. قَوْلُهُ (الْمَطَاهِرُ) مَحَلٌّ يَتَوَضَّأُ فِيهَا الْمُحْتَاجُ وَيَقْضِي حَاجَتَهُ (وَجَمِّرُوهَا) مِنَ التَّجْمِيرِ أَيْ بَخِّرُوهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ يَوْمُ الِاجْتِمَاعِ فَرُبَّمَا بَعْضُهُمْ يُؤْذِي بِهِ بَعْضًا مِنْ كَثْرَةِ الزِّحَامِ وَبِالْبَخُورِ يَنْدَفِعُ ذَلِكَ فَهُوَ
ــ
قَوْلُهُ (جَنِّبُوا) مِنَ التَّجْنِيبِ أَيْ بَعِّدُوا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ عَنِ الْمَسَاجِدِ إِذِ الْكُلُّ لَا تَلِيقُ بِالْمَسَاجِدِ. قَوْلُهُ (الْمَطَاهِرُ) مَحَلٌّ يَتَوَضَّأُ فِيهَا الْمُحْتَاجُ وَيَقْضِي حَاجَتَهُ (وَجَمِّرُوهَا) مِنَ التَّجْمِيرِ أَيْ بَخِّرُوهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ يَوْمُ الِاجْتِمَاعِ فَرُبَّمَا بَعْضُهُمْ يُؤْذِي بِهِ بَعْضًا مِنْ كَثْرَةِ الزِّحَامِ وَبِالْبَخُورِ يَنْدَفِعُ ذَلِكَ فَهُوَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)