[بَاب الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ]
754 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ «وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ دَلْوٍ فِي بِئْرٍ لَهُمْ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ السَّالِمِيِّ وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِي وَإِنَّ السَّيْلَ يَأْتِي فَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَافْعَلْ قَالَ أَفْعَلُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ وَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنْتُ لَهُ وَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَوِ الضَّمِّ قَوْلُهُ (قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِي) أَرَادَ بِهِ ضَعْفَ بَصَرِهِ كَمَا لِمُسْلِمٍ وَمَا جَاءَ مِنَ الْعَمَى فَلَعَلَّ الْمُرَادَ مُقَدِّمَاتُهُ قَوْلُهُ (اجْتِيَازُهُ) أَيْ تَعْدِيَتُهُ وَالذَّهَابُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنْ رَأَيْتَ فِيهِ تَفْوِيضَ الْأَمْرِ إِلَيْهِ وَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدَ الْعُظَمَاءِ فِي الطَّلَبِ لَا يَجُوزُ مِثْلُهُ فِي الدُّعَاءِ قَوْلُهُ (فَغَدَا عَلَيَّ) أَيْ جَاءَ أَوَّلَ النَّهَارِ عِنْدِي وَأَبُو بَكْرٍ قَدْ جَاءَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ عُمَرُ أَيْضًا وَغَيْرُهُ فَلَعَلَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذِكْرِ أَبِي بِكْرٍ لِأَنَّهُ الرَّفِيقُ الْأَوَّلُ مِنَ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ لَحِقُوهُ فِي الطَّرِيقِ كَذَا قِيلَ قَوْلُهُ (وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ) فِيهِ أَنَّ النَّافِلَةَ بِجَمَاعَةٍ فِي النَّهَارِ مَشْرُوعَةٌ وَقَدْ جَاءَ كَثْرَةُ الْجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ، فَعَدُّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ إِيَّاهَا بِدْعَةً لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَالٍ قَوْلُهُ (عَلَى خَزِيرَةٍ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ طَعَامٌ يُتَّخَذُ مِنْ لَحْمٍ يُقَطَّعُ صِغَارًا ثُمَّ يُطْبَخُ وَيُجْعَلُ عَلَيْهِ دَقِيقٌ.
754 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ «وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ دَلْوٍ فِي بِئْرٍ لَهُمْ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ السَّالِمِيِّ وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِي وَإِنَّ السَّيْلَ يَأْتِي فَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَافْعَلْ قَالَ أَفْعَلُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ وَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنْتُ لَهُ وَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَوِ الضَّمِّ قَوْلُهُ (قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِي) أَرَادَ بِهِ ضَعْفَ بَصَرِهِ كَمَا لِمُسْلِمٍ وَمَا جَاءَ مِنَ الْعَمَى فَلَعَلَّ الْمُرَادَ مُقَدِّمَاتُهُ قَوْلُهُ (اجْتِيَازُهُ) أَيْ تَعْدِيَتُهُ وَالذَّهَابُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنْ رَأَيْتَ فِيهِ تَفْوِيضَ الْأَمْرِ إِلَيْهِ وَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدَ الْعُظَمَاءِ فِي الطَّلَبِ لَا يَجُوزُ مِثْلُهُ فِي الدُّعَاءِ قَوْلُهُ (فَغَدَا عَلَيَّ) أَيْ جَاءَ أَوَّلَ النَّهَارِ عِنْدِي وَأَبُو بَكْرٍ قَدْ جَاءَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ عُمَرُ أَيْضًا وَغَيْرُهُ فَلَعَلَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذِكْرِ أَبِي بِكْرٍ لِأَنَّهُ الرَّفِيقُ الْأَوَّلُ مِنَ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ لَحِقُوهُ فِي الطَّرِيقِ كَذَا قِيلَ قَوْلُهُ (وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ) فِيهِ أَنَّ النَّافِلَةَ بِجَمَاعَةٍ فِي النَّهَارِ مَشْرُوعَةٌ وَقَدْ جَاءَ كَثْرَةُ الْجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ، فَعَدُّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ إِيَّاهَا بِدْعَةً لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَالٍ قَوْلُهُ (عَلَى خَزِيرَةٍ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ طَعَامٌ يُتَّخَذُ مِنْ لَحْمٍ يُقَطَّعُ صِغَارًا ثُمَّ يُطْبَخُ وَيُجْعَلُ عَلَيْهِ دَقِيقٌ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)