767 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا»
ــ
قَوْلُهُ (يَنْشُدُ) كَيَطْلُبُ لَفْظًا وَمَعْنَى وَأَمَّا الْإِنْشَادُ فَمَعْنَاهُ الْمَشْهُورُ التَّعْرِيفُ لَا الطَّلَبُ وَالسُّؤَالُ قَوْلُهُ (فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ فِي حَيِّزِ الْقَوْلِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَهُ الْقَائِلُ تَعْلِيلًا لِقَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَلْيَقُلْ فَلَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ يَقُولَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
قَوْلُهُ (يَنْشُدُ) كَيَطْلُبُ لَفْظًا وَمَعْنَى وَأَمَّا الْإِنْشَادُ فَمَعْنَاهُ الْمَشْهُورُ التَّعْرِيفُ لَا الطَّلَبُ وَالسُّؤَالُ قَوْلُهُ (فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ فِي حَيِّزِ الْقَوْلِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَهُ الْقَائِلُ تَعْلِيلًا لِقَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَلْيَقُلْ فَلَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ يَقُولَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)