876 - أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب (1)، حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا الحسن بن حبيب (2) بن نَدَبَة، حدثنا روح بن القاسم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِى صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ" (3).--------------------------------------------
=وأخرجه النسائي 4/ 136 والدارقطني 2/ 160 برقم (20) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن منصور، عن ربعي، مرفوعاً. وانظر جامع الأصول 6/ 268، ونيل الأوطار 4/ 265 - 267.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (227).
(2) في النسختين "حرب" وهو تحريف.
(3) إسناده صحيح، الحسن بل حبيب ترجمه البخاري في الكبير 2/ 292 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 8 قول أحمد: "الحسن بن ندبة ما كان به بأس". وقال ابن أبي حاتم أيضاً: "سألت أبا زرعة عن الحسن بن حبيب بن ندبة فقال: لا بأس به". وقال النسائي: "ثقة". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في بكاشفه: "ثقة" والعلاء فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (384).
والحديث في الإحسان 5/ 240 برقم (3581) وقد تحرف فيه "الحسين بن محمد" إلى "الحسن بن محمد".
وأخرجه أحمد 2/ 442 من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي.
وأخرجه الترمذي في الصيام (738) باب: ما جاء في كراهية الصيام في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، وابن ماجه في الصوم (1651) باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم الله من صام صوماً فوافقه، والدارمي في الصوم 2/ 17 باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، والبيهقي في الصيام 4/ 209 باب: الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، من طريق عبد العزيز بن محمد، =
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِى صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ" (3).--------------------------------------------
=وأخرجه النسائي 4/ 136 والدارقطني 2/ 160 برقم (20) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن منصور، عن ربعي، مرفوعاً. وانظر جامع الأصول 6/ 268، ونيل الأوطار 4/ 265 - 267.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (227).
(2) في النسختين "حرب" وهو تحريف.
(3) إسناده صحيح، الحسن بل حبيب ترجمه البخاري في الكبير 2/ 292 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 8 قول أحمد: "الحسن بن ندبة ما كان به بأس". وقال ابن أبي حاتم أيضاً: "سألت أبا زرعة عن الحسن بن حبيب بن ندبة فقال: لا بأس به". وقال النسائي: "ثقة". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في بكاشفه: "ثقة" والعلاء فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (384).
والحديث في الإحسان 5/ 240 برقم (3581) وقد تحرف فيه "الحسين بن محمد" إلى "الحسن بن محمد".
وأخرجه أحمد 2/ 442 من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي.
وأخرجه الترمذي في الصيام (738) باب: ما جاء في كراهية الصيام في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، وابن ماجه في الصوم (1651) باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم الله من صام صوماً فوافقه، والدارمي في الصوم 2/ 17 باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، والبيهقي في الصيام 4/ 209 باب: الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، من طريق عبد العزيز بن محمد، =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 177)