عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوْس … فَذَكَر نَحْوَهْ (1).
902 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا (68/ 1) عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد.
عَنْ رَافع بْنِ خديج قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده متصل، أبو الأشعث الصنعاني سمع شداد بن أوس. وهو في الإحسان 5/ 219 برقم (3526). وانظر سابقه.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 219 برقم (3527).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 227 برقم (1964)، والحاكم في مستدركه 1/ 428 من طريق العباس بن عبد العظيم، بهذا الإسناد.
وهو في مصنف عبد الرزاق 4/ 210 برقم (7523).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/ 465، والترمذي في الصوم (774) باب: كراهية الحجامة للصائم، والحاكم 1/ 428، والبيهقي 4/ 265 باب: الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة.
وقال الترمذي:"وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وذكر عن أحمد أنة قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج".
وقال الترمذي أيضاً: "وفي الباب عن علي، وسعد، وشداد بن أوس، وثوبان، وأسامة بن زيد، وعائشة، ومعقل بن سنان، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى، وبلال".
وقال ابن خزيمة في صحيحه 3/ 227: " فقد ثبت الخبر عن النبي- صلى إلا عليه وسلم - أنه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم)، فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: إن الحجامة لا تفطر الصائم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، هذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهوِ صائم في سفر لا في الحضر، لأنه لم يكن قط محرماً مقيماً ببلده، إنما كان محرماً =
902 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا (68/ 1) عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد.
عَنْ رَافع بْنِ خديج قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده متصل، أبو الأشعث الصنعاني سمع شداد بن أوس. وهو في الإحسان 5/ 219 برقم (3526). وانظر سابقه.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 219 برقم (3527).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 227 برقم (1964)، والحاكم في مستدركه 1/ 428 من طريق العباس بن عبد العظيم، بهذا الإسناد.
وهو في مصنف عبد الرزاق 4/ 210 برقم (7523).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/ 465، والترمذي في الصوم (774) باب: كراهية الحجامة للصائم، والحاكم 1/ 428، والبيهقي 4/ 265 باب: الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة.
وقال الترمذي:"وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وذكر عن أحمد أنة قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج".
وقال الترمذي أيضاً: "وفي الباب عن علي، وسعد، وشداد بن أوس، وثوبان، وأسامة بن زيد، وعائشة، ومعقل بن سنان، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى، وبلال".
وقال ابن خزيمة في صحيحه 3/ 227: " فقد ثبت الخبر عن النبي- صلى إلا عليه وسلم - أنه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم)، فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: إن الحجامة لا تفطر الصائم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، هذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهوِ صائم في سفر لا في الحضر، لأنه لم يكن قط محرماً مقيماً ببلده، إنما كان محرماً =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 208)