1063 - أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم اْلأيْلِيّ، حدثنا ابن وهب، عن عمر بن محمد العمرى (1)، أن نافعاً حدثه.
أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا دُعِيَ ذَهَبَ إلَى الدَّاعي، فَإنْ كَانَ صَائِماً دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَإنْ كَانَ مُفْطِراً جَلَسَ فَأَكَلَ.
قَالَ نافعٌ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا دُعِيتُمْ إلَى كُرَاعٍ (2) فَأجِيبُوا" (3).--------------------------------------------
= تخريجه.
وانظر أيضاً حديث أَنس برقم (3777) في مسند الموصلي 6/ 413.
(1) هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(2) الكُرَاع- بضم الكاف، وفتح الراء المهملة بعدها ألف، وفي آخره عين مهملة-: وهو مستدق الساق العاري من اللحم، يذكر ويؤنث. وفي المثل: "لا تطعم العبد الكراع فيطمع في الذراع".
(3) إسناده صحيح، وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج.
والحديث في الإحسان 7/ 348 - 349 برقم (5266).
وأخرجه مسلم في النكاح (1429) (104) باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والبيهقي في الصداق 7/ 262 باب: إتيان كل دعوة عرساً كان أو نحوه، من طريق حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه- بسياقة أخرى- أحمد 2/ 22، 37، والبخاري في النكاح (5173) باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، و (5179) باب: إجابة الداعي في العرس وغيره، ومسلم (1429)، وأبو داود في الأطعمة (3736، 3737، 3738) باب: ما جاء في إجابة الدعوة، والترمذي في النكاح (1098) باب: ما جاء في إجابة الداعي، من طرق عن نافع، عن ابن عمر …
وانظر حديث أبي هريرة في مسند الموصلي برقم (6036)، وجامع الأصول 7/ 486، وشرح مسلم للنووي 3/ 601 - 604.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 390)