1076 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت حاضر (1) بن المهاجر: أبا (2) عيسى الباهلي، سمعت سليمان بن يسار،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أنَ ذِئْباً نَيَّبَ (3) فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ،--------------------------------------------
= معاذ - أن جارية لكعب،
وعن جويرية، عن نافع، عن رجل من فى سلمة: أخبرَ عَبْدَ الله أن جارية لكعب بن مالك- الحديث في الذبح بالمروة قال: ورواه الليث، عن نافع: سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله، وهذا اختلاف بين.
قال الدارقطني: وهذا قد اختلف فيه على نافع، وعلى أصحابه: اختلف فيه على عبيد الله، وعلى يحيى بن سعيد، وعلى أيوب، وعلى إسماعيل بن أمية، على موسى بن عقبة، وعلى غيرهم.
وقيل فيه: عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير. قلت- القائل ابن حجر-: هو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف".
وقال الحافظ في الفتح 9/ 633: "وفي الحديث تصديق الأجير الأمين فيما ائتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة. وفيه جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة … وفيه جواز ما ذبح بغير إذن مالكه … وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتاببة، طاهراً أو غير طاهر … ".
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: رواه البخاري من حديث مالك، عن نافع أن رجلاً من الأنصار أخبر ابن عمر، به وهو الصواب".
وانظر الحديث المتقدم برقم (1069).
(1) في النسخة (م): "باب" وهو خطأ. وفي الإحسان "حاضر بن المهاجر أن أبا عيسى" وهو خطأ.
(2) في النسختين "بن" وهو خطأ وانظر تخريجنا الحديث.
(3) نيب -بفتح النون، وتشديد المثناة من تحت بالفتح، في آخره باء موحدة من تحت-: أنشب أنيابه فيها. والناب: السن التي خلف الرباعية. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 408)