24 - باب ما جاء في الرهن
1123 - أخبرنا آدم بن موسى (1) بجوار الري، حدثنا الحسين بن عيسى البِسْطَامِيّ، حدثنا إسحاق بن الطباع (2)، عن ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
عَنْ أبِي هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ (3) الرَّهْنُ، لَهُ غنْمُة وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ " (4).--------------------------------------------
= وفي الباب عن زيد بن ثابت برقم (5416، 5477)، وعن أبي هريرة برقم (6386). كلاهما في مسند الموصلي.
(1) آدم بن موسى ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(2) الطباع: هذا الأسم لمن يعمل السيوف. وانظر الأنساب 8/ 196، واللباب 2/ 272.
(3) في (س): "لا يعلق"، وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/ 115: "لا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غَلِقَ، إنما يقال: قد غلق، إذا استحقه المرتهن. وكان هذا من فعل أهل الجاهلية فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطله بقوله: (لا يغلق الرهن) … ".
وقال الأزهري:"يقال: غَلِقَ الباب، وانغلق، واستغلق، إذا عسر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهنُ الرهنَ فقد أطلقه من وثائقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فَغَلِقَ، أي: أوجبته فوجب للمرتهن".
وانظر "مقاييس اللغة" 4/ 390 - 391، وشرح السنة للبغوي 8/ 184 - 186، وشرح الموطأ للزرقاني 4/ 392. والمصباح المنير 2/ 540 - 541، والمغرب في ترتيب المعرب 2/ 109 - 110، والجوهر النقي 6/ 41 - 43.
(4) آدم بن موسى ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في الإحسان 7/ 570
برقم (5904).
وأخرجه الدارقطني في البيوع 3/ 32 برقم (126)، والحاكم 2/ 51". والبيهقي في الرهن 6/ 39 باب: الرهن غير مضمون، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 315=
1123 - أخبرنا آدم بن موسى (1) بجوار الري، حدثنا الحسين بن عيسى البِسْطَامِيّ، حدثنا إسحاق بن الطباع (2)، عن ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
عَنْ أبِي هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ (3) الرَّهْنُ، لَهُ غنْمُة وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ " (4).--------------------------------------------
= وفي الباب عن زيد بن ثابت برقم (5416، 5477)، وعن أبي هريرة برقم (6386). كلاهما في مسند الموصلي.
(1) آدم بن موسى ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(2) الطباع: هذا الأسم لمن يعمل السيوف. وانظر الأنساب 8/ 196، واللباب 2/ 272.
(3) في (س): "لا يعلق"، وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/ 115: "لا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غَلِقَ، إنما يقال: قد غلق، إذا استحقه المرتهن. وكان هذا من فعل أهل الجاهلية فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطله بقوله: (لا يغلق الرهن) … ".
وقال الأزهري:"يقال: غَلِقَ الباب، وانغلق، واستغلق، إذا عسر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهنُ الرهنَ فقد أطلقه من وثائقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فَغَلِقَ، أي: أوجبته فوجب للمرتهن".
وانظر "مقاييس اللغة" 4/ 390 - 391، وشرح السنة للبغوي 8/ 184 - 186، وشرح الموطأ للزرقاني 4/ 392. والمصباح المنير 2/ 540 - 541، والمغرب في ترتيب المعرب 2/ 109 - 110، والجوهر النقي 6/ 41 - 43.
(4) آدم بن موسى ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في الإحسان 7/ 570
برقم (5904).
وأخرجه الدارقطني في البيوع 3/ 32 برقم (126)، والحاكم 2/ 51". والبيهقي في الرهن 6/ 39 باب: الرهن غير مضمون، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 315=
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 461)