1124 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا العباس بن الوليد بن صبح، حدثنا آدم، حدثنا شيبان، عن قتادة،
عَنْ أنَس قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعاً لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى طَعَام بِدِينَارٍ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا (1) حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم (2).--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق 8/ 237 برقم (15033) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن ممن رهنه".
قلت للزهري: أرأيت قوله: "لا يغلق الرهن" أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فهذا الرهن لك؟. قال: نعم.
قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه). وهذا في "المراسيل" برقم (163) أيضاً.
وقال الحافظ في التلخيص 3/ 36: "وصحح أبو داود، والبزار، والدارقطني، وابن القطان ارساله".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 320 - 321: "وقد روي هذا الحديث متصلاً أيضاً من طرق أخرى عديدة، وذكرها الدارقطني، وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه.
قال صاحب (التنقيح): وقد صحح اتصال هذا الحديث: الدارقطني، وابن عبد البر، وعبد الحق … ".
وانظر "نصب الراية" 4/ 319 - 321، وتلخيص الحبير 3/ 36 - 37،
والمجموع 13/ 229، وجامع الأصول 4/ 536، ونيل الأوطار 5/ 354 - 355.
(1) في (س): "يفكها". وافْتَكَّ، وَفَكَّ بمعنى.
(2) إسناده صحيح، وآدم هو ابن أبي اياس، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي. والحديث في الإحسان 7/ 571 برقم (5907).
وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى 5/ 394 برقم (3061)، وانظر أيضاً (4008، 4015) فيه لتمام التخريج،
ولفظه عند البخاري في البيوع (2069) باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم-بالنسيئة: "ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاً له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيراً لأهله". وانظر "جامع الأصول" 4/ 689. ونيل الأوطار 5/ 351 - 353.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 464)