[إبِلٍ] (1) فَلْيُنَادِ: يَا راعي اْلإبِل، ثَلَاثَاً، فَإِنْ أجَابَهُ، وَإِلَاّ فَلْيَحْلُبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلَنَّ. وَإِذَا أتَى أحَدُكُمْ عَلَى بُسْتَانٍ فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ، فَإنْ أجَابَهُ وَإِلَاّ، فَلْيَاكُلْ وَلا يَحْمِلَنَّ".
قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أيامٍ، فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ" (2).
35 - باب ما جاء في الهدية
1144 - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم، عَنْ أُم سَلَمَةَ قَالَتْ: لَما تَزَوجَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إلَى النَّجَاشِي حُلَّةً وَأَوَاقَ مِسْكٍ، وَلا أرَاهُ إِلا قَدْ مَاتَ، وَسَتُرَدُّ الْهَدِيَّةُ، فَإنْ كَانَ كَذلِكَ، فَهِيَ لَكِ". قَالَتْ: فَكَانَ كَمَا قَالَ النَبِيُّ- صلى الله عليه وسلم مَاتَ النَّجَاشِي، وَرُدتِ الْهَدِيةُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كُلِّ امْرأة مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيةَ مِسْكٍ، وَدَفَعَ الْحُلَّةَ وَسَائِرَ الْمِسْكِ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ (3).--------------------------------------------
(1) ما بين حاصرتين زيادة من مسند الموصلي.
(2) إسناده صحيح وقد فصلنا القول فيه، واستوفينا طرقه، وعلقنا عليه في مسند الموصلي 2/ 440 - 442 برقم (1244).
وهو في الإحسان 7/ 345 برقم (5257). وانظر الأحاديث (5890، 6134، 6218، 6590) في مسند الموصلي أيضاً، وجامع الأصول 7/ 449.
(3) إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي، وقد بسطنا فيه القول عند الحديث (4537) في مسند أبي يعلى الموصلي. =
قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أيامٍ، فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ" (2).
35 - باب ما جاء في الهدية
1144 - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم، عَنْ أُم سَلَمَةَ قَالَتْ: لَما تَزَوجَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إلَى النَّجَاشِي حُلَّةً وَأَوَاقَ مِسْكٍ، وَلا أرَاهُ إِلا قَدْ مَاتَ، وَسَتُرَدُّ الْهَدِيَّةُ، فَإنْ كَانَ كَذلِكَ، فَهِيَ لَكِ". قَالَتْ: فَكَانَ كَمَا قَالَ النَبِيُّ- صلى الله عليه وسلم مَاتَ النَّجَاشِي، وَرُدتِ الْهَدِيةُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كُلِّ امْرأة مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيةَ مِسْكٍ، وَدَفَعَ الْحُلَّةَ وَسَائِرَ الْمِسْكِ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ (3).--------------------------------------------
(1) ما بين حاصرتين زيادة من مسند الموصلي.
(2) إسناده صحيح وقد فصلنا القول فيه، واستوفينا طرقه، وعلقنا عليه في مسند الموصلي 2/ 440 - 442 برقم (1244).
وهو في الإحسان 7/ 345 برقم (5257). وانظر الأحاديث (5890، 6134، 6218، 6590) في مسند الموصلي أيضاً، وجامع الأصول 7/ 449.
(3) إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي، وقد بسطنا فيه القول عند الحديث (4537) في مسند أبي يعلى الموصلي. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 26)