. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي 1/ 280 برقم (1418)، وأحمد 4/ 273، وأبو داود (3542)، والبيهقي 6/ 176 باب: السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، من طريق مجالد،
وأخرجه أحمد 4/ 268، والبخاري في الشهادات (2650) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم (1623) (14)، والنسائي 6/ 260، وابن حبان- في الإحسان 7/ 280 - برقم (5581)، والبيهقي 6/ 176 من طريق أبي حيان التميمي، جميعاً عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري في الهبة (2587) باب: الإشهاد في الهبة، ومسلم (1623) (13)، والطحاوي 4/ 86، والبيهقي 6/ 176 من طريق حصين،
وأخرجه مسلم (1623) (15)، وأبو داود (3542)، وابن حبان- في الإحسان 7/ 281 - برقم (5083) من طريق إسماعيل- نسبه أبو داود فقال: ابن سالم، ونسبه ابن حبان فقال: ابن أبي خالد-
وأخرجه مسلم (1623) (16)، وابن حبان- في الإحسان 7/ 280 - برقم (5080) من طريق عاصم بن الأحول.
وأخرجه الطحاوي 4/ 86 من طريق المغيرة، وأبي الضحى،
وأخرجه مسلم (1623) (18)، والبيهقي 6/ 178 من طريق ابن عون، جميعهم عن عامر الشعبي، به.
وأخرجه مالك في الأقضية (39) باب: ما لا يجوز من النحل، من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثناه عن النعمان بن بشير …
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الهبة (2586) باب: الهبة للولد، ومسلم (1623)، والنسائي 6/ 258، وابن حبان- في الإحسان 7/ 279 - 280 - برقم (5078)، والبيهقي 6/ 176، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 296 برقم (2252). والطحاوي 4/ 84.
وأخرجه أحمد 1/ 274، والترمذي في الأحكام (1367) باب: ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي 6/ 258، وابن ماجه (2376)، والطحاوي 4/ 84، والبيهقي 6/ 176 من طريق سفيان- عند أحمد: ابن عيينة- حدثنا =
= وأخرجه الطيالسي 1/ 280 برقم (1418)، وأحمد 4/ 273، وأبو داود (3542)، والبيهقي 6/ 176 باب: السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، من طريق مجالد،
وأخرجه أحمد 4/ 268، والبخاري في الشهادات (2650) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم (1623) (14)، والنسائي 6/ 260، وابن حبان- في الإحسان 7/ 280 - برقم (5581)، والبيهقي 6/ 176 من طريق أبي حيان التميمي، جميعاً عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري في الهبة (2587) باب: الإشهاد في الهبة، ومسلم (1623) (13)، والطحاوي 4/ 86، والبيهقي 6/ 176 من طريق حصين،
وأخرجه مسلم (1623) (15)، وأبو داود (3542)، وابن حبان- في الإحسان 7/ 281 - برقم (5083) من طريق إسماعيل- نسبه أبو داود فقال: ابن سالم، ونسبه ابن حبان فقال: ابن أبي خالد-
وأخرجه مسلم (1623) (16)، وابن حبان- في الإحسان 7/ 280 - برقم (5080) من طريق عاصم بن الأحول.
وأخرجه الطحاوي 4/ 86 من طريق المغيرة، وأبي الضحى،
وأخرجه مسلم (1623) (18)، والبيهقي 6/ 178 من طريق ابن عون، جميعهم عن عامر الشعبي، به.
وأخرجه مالك في الأقضية (39) باب: ما لا يجوز من النحل، من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثناه عن النعمان بن بشير …
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الهبة (2586) باب: الهبة للولد، ومسلم (1623)، والنسائي 6/ 258، وابن حبان- في الإحسان 7/ 279 - 280 - برقم (5078)، والبيهقي 6/ 176، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 296 برقم (2252). والطحاوي 4/ 84.
وأخرجه أحمد 1/ 274، والترمذي في الأحكام (1367) باب: ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي 6/ 258، وابن ماجه (2376)، والطحاوي 4/ 84، والبيهقي 6/ 176 من طريق سفيان- عند أحمد: ابن عيينة- حدثنا =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 31)