1159 - أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان (1)، حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (2)، عن عبد الله بن أبي قتادة،
عَنْ أبِيهِ قَالَ: أُتِي النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "أعَلَيْهِ دَيْنٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَين (3)، قَالَ: "تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ ". قالُوا: لا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا إِليَّ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فصلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (62).
(2) في (س): "المصري" وهو تحريف.
(3) هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان، منصوبة على تقدير فعل "ترك " مثلاً. وهذا
هو الوجه لو كان السؤال: هل ترك ديناً؟ أما وقد جاء السؤال بصيغة: أعليه دين؟ فإن
جوابه نعم، عليه ديناران،- والرفع هو الوجه كما جاء في رواية أحمد 5/ 297 والله.
أعلم. وانظر الحديث الآتي برقم (1162).
(4) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، والحديث في الإحسان 5/ 25 برقم (3047).
وأخرجه أحمد 5/ 297 من طريق يزيد بن هارون بن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 301 - 302، 302، والترمذي في الجنائز (1069) باب: ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي في الجنائز 4/ 65 باب: الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه في الصدقات (2407) باب: الكفالة، والدارمي في البيوع 2/ 263 باب: في الصلاة على من مات وعليه دين، من طريق شعبة: سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب" عن عبد الله بن أبي قتادة، به. وهذا إسناد صحيح.
وستأتي هذه الطريق برقم (1161).
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 317 - 318 باب: الكفاله بالدين، من طريق محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا سعيد، عن عثمان، بالإسناد السابق.
وهو في "تحفة الأشراف" 9/ 250 برقم (12103). =
عَنْ أبِيهِ قَالَ: أُتِي النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "أعَلَيْهِ دَيْنٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَين (3)، قَالَ: "تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ ". قالُوا: لا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا إِليَّ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فصلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (62).
(2) في (س): "المصري" وهو تحريف.
(3) هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان، منصوبة على تقدير فعل "ترك " مثلاً. وهذا
هو الوجه لو كان السؤال: هل ترك ديناً؟ أما وقد جاء السؤال بصيغة: أعليه دين؟ فإن
جوابه نعم، عليه ديناران،- والرفع هو الوجه كما جاء في رواية أحمد 5/ 297 والله.
أعلم. وانظر الحديث الآتي برقم (1162).
(4) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، والحديث في الإحسان 5/ 25 برقم (3047).
وأخرجه أحمد 5/ 297 من طريق يزيد بن هارون بن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 301 - 302، 302، والترمذي في الجنائز (1069) باب: ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي في الجنائز 4/ 65 باب: الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه في الصدقات (2407) باب: الكفالة، والدارمي في البيوع 2/ 263 باب: في الصلاة على من مات وعليه دين، من طريق شعبة: سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب" عن عبد الله بن أبي قتادة، به. وهذا إسناد صحيح.
وستأتي هذه الطريق برقم (1161).
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 317 - 318 باب: الكفاله بالدين، من طريق محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا سعيد، عن عثمان، بالإسناد السابق.
وهو في "تحفة الأشراف" 9/ 250 برقم (12103). =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 51)