‌‌45 - باب ما جاء في الغصب
1166 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر الْعَقَدِيِّ، حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد (1)،
عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَحِل لِمُسْلِمٍ--------------------------------------------
= في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 7/ 248 برقم (5017).
وأخرجه البزار 100/ 2 - 101 برقم (1301) من طريق سلمة بن شبيب، بهذا الاسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 144 باب: فيمن وجد متاعه عند مفلس،
وقال: "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح". وانظر "نيل الأوطار" 5/ 363 - 366. وفي الباب عن أبي هريرة برقم (6470) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1) كذا جاءت في الأصلين، وفي الإِحسان أيضاً، وقال البخاري في الكبير 5/ 288: "وروى سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: ابن سعيد".
وقال البيهقي في السنن الكبرى 6/ 100: "ورواه أبو بكر بن أبي أويس فقال: عبد الرحمن بن سعيد".
وقال البخاري في الكبير 5/ 288: "عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان، هو ابن أبي سعيد المديني الأنصاري، ويقال: كنيته أبو حفص. سمع أباه، وسمع عمارة بن جارية، عن عمرو بن يثربي، قاله العبدي، عن عبد الملك بن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرىء من مال أخيه الله ما طابت نفسه".
وقال البيهقي 6/ 100:" ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي … " باللفظ الذي مضى.
نقول: لقد سماه البزار فقال: "عبد الرحمن بن سعد". ونص البيهقي على ذلك فقال: "عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك". وقال الهيثمي بعد أن نسبه إلى أحمد، وإلى البزار: "ورجاله رجال الصحيح"، لهذا كله فإننا نرجح أن هذا هو الصواب، والأول إما تصحيف وإما تحريف، وما ذهب إليه الشيخ ناصر في الإرواء 5/ 280 =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 57)