عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شاءَ، مَضَى، وَإِنْ شاءَ، تَرَكَ غير حِنْثٍ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأيوب هو السختياني. والحديث في الإحسان 6/ 272 برقم (4327).
وأخرجه أحمد 2/ 68، والبيهقي في الأيمان 10/ 46 باب: الاستثناء في اليمين، من طريق عفان،
وأخرجه أحمد 2/ 153، والترمذي في النذور والأيمان (1531) باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث،
وأخرجه أبو داود في الأيمان (3262) باب: الاستثناء في اليمين من طريق محمد بن عيسى، ومسدد.
وأخرجه ابن ماجه في الكفارات (2106) باب: الاستثناء في اليمين، من طريق محمد بن زياد.
وأخرجه النسائي في الأيمان 7/ 12 باب: من حلف فاستثنى، من طريق أحمد بن سعيد، حدثنا حبان، جميعهم حدثنا عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.
وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه، وأحياناً لا يرفعه".
نقول: إن أيوب لم ينفرد برفعه فقد تابعه عليه أيوب بن موسى، وموسى بن عقبة،
وعبد الله بن عمر، وحسمان بن عطية، وكثير بن فرقد،- وأبو عمرو بن العلاء كما ذكر البيهقي في سننه، والحافظ في الفتح 11/ 606.
ومع هذا فقد قال البيهقي 10/ 46: "ولا يكاد يصح رفعه الله من جهة أيوب، وأيوب يشك فيه أيضاً".
نقول: نعم رواه إسماعيل بن علية عنه بالشك، ولكن عدداً من الثقات غير ابن علية رووه عنه باليقين.
وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" 3/ 367:"وقال البيهقي: المحفوظ وقفه،=

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 82)