1194 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، عن يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن
المسيب: أنَّ أخَوَيْنِ مِنَ اْلأنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَألَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَة فَقَالَ: لَئِنْ عُدْتَ تَسْألُنِي الْقِسْمَةَ، لَمْ أُكَلِّمْكَ أبَداً، وكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاج (1) الْكَعْبَةِ. فَقَالَ عُمَر بْنُ الخْطَّابِ: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلا نَذْرَ فِي (29/ 2) مَعْصِيَةٍ، وَلا في قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لا تَمْلِكُ " (2).--------------------------------------------
= من طريق الحسين بن حريث، أخبرنا علي بن الحسين بن واقد،
وأخرجه البيهقي في النذور 10/ 77 باب: ما يوفى به من نذر ما يكون مباحاً وإن لم يكن طاعة، من طريق … علي بن الحسين بن شقيق، جميعهم حدثنا حسين بن واقد، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود في الأيمان والنذور (3312) باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، من طريق مسدد، عن الحارث بن عبيد أبي قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده … وإسناده ضعيف، الحارث بن عبيد أبو قدامة فصلنا القول فيه عند الحديث (3366) في مسند الموصلي.
وانظر "جامع الأصول" 8/ 617.
(1) الرتاج- بكسر الراء المهملة وفتح التاء المثناة من فوق، في آخرها جيم-: الباب، جمعه: رُتُج. والمراد هنا أن ماله للكعبة، فكنى عنها بالباب لأنه المدخل إليها.
(2) لقد اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، قال الدارمي في تاريخه ص (117): "وسألته يعني: يحيى بن معين- قلت: سمع ابن المسيب من عمر؟. فقال: يقولون: لا".
وقال الدوري في تاريخ ابن معين 3/ 191: "سمعت يحيى يقول: سعيد بن =
المسيب: أنَّ أخَوَيْنِ مِنَ اْلأنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَألَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَة فَقَالَ: لَئِنْ عُدْتَ تَسْألُنِي الْقِسْمَةَ، لَمْ أُكَلِّمْكَ أبَداً، وكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاج (1) الْكَعْبَةِ. فَقَالَ عُمَر بْنُ الخْطَّابِ: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلا نَذْرَ فِي (29/ 2) مَعْصِيَةٍ، وَلا في قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لا تَمْلِكُ " (2).--------------------------------------------
= من طريق الحسين بن حريث، أخبرنا علي بن الحسين بن واقد،
وأخرجه البيهقي في النذور 10/ 77 باب: ما يوفى به من نذر ما يكون مباحاً وإن لم يكن طاعة، من طريق … علي بن الحسين بن شقيق، جميعهم حدثنا حسين بن واقد، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود في الأيمان والنذور (3312) باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، من طريق مسدد، عن الحارث بن عبيد أبي قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده … وإسناده ضعيف، الحارث بن عبيد أبو قدامة فصلنا القول فيه عند الحديث (3366) في مسند الموصلي.
وانظر "جامع الأصول" 8/ 617.
(1) الرتاج- بكسر الراء المهملة وفتح التاء المثناة من فوق، في آخرها جيم-: الباب، جمعه: رُتُج. والمراد هنا أن ماله للكعبة، فكنى عنها بالباب لأنه المدخل إليها.
(2) لقد اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، قال الدارمي في تاريخه ص (117): "وسألته يعني: يحيى بن معين- قلت: سمع ابن المسيب من عمر؟. فقال: يقولون: لا".
وقال الدوري في تاريخ ابن معين 3/ 191: "سمعت يحيى يقول: سعيد بن =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 96)