‌‌4 - باب في الصلح
1199 - أخبرنا محمد بن الفتح السمسار (1) بسمرقند، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا مروان بن محمد الطَّاطَري (2)، حدثنا سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِز بَيْنَ الْمُسْلِمينَ، إِلا صُلْحَاً أحَلَّ حَرَاماً أوْ حَرَّمَ حَلَالاً" (3).--------------------------------------------
(1) محمد بن الفتح السمسار لعله أبو بكر القوسي- انظر تاريخ بغداد 3/ 167 وإلا فما
عرفته.
(2) الطاطري -بفتح الطاءين المهملتين بينهما ألف ساكنة، وفي آخرها راء مهملة-: هذه النسبة لمن يبيع الثياب البيض بدمشق ومصر … وانظر الأنساب 8/ 173، واللباب 2/ 268.
(3) إسناده حسن، كثير بن زيد فصلت القول فيه عند الحديث (5562) في مسند الموصلي. والحديث في الإحسان 7/ 275 برقم (5069).
وأخرجه أبو داود في الأقضية (3594) باب: في الصلح، من طريق أحمد بن عبد الواحد الدمشقي، حدثني مروان بن محمد، بهذا الإِسناد. وعنده: " … مروان بن محمد، حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد- شك الشيخ- عن كثير بن زيد". وقال أبو داود: "وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم".
وأخرجه أحمد 2/ 366 من طريق الخزاعي،
وأخرجه أبو داود في الأقضية (3594)، والدارقطني 3/ 27 برقم (96)، والحاكم 2/ 49 من طريق عبد الله بن وهب،
وأخرجه البيهقي في الصلح 6/ 64 - 65 باب: صلح المعاوضة، من طريق منصور بن سلمة، جميعهم أخبرنا سليمان بن بلال، بهذا الإِسناد. وقال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب. وله شاهد من حديث عائشة، وأنس بن مالك رضي الله عنهما … ". =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 104)