7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به
1202 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا محمد بن لسُليمان بن مَسْمُول، قال: سمعت القاسم بن مخول البهزي، ثم السلمي، قال: سَمِعْتُ أبِي- وَكَانَ قَدْ أدْرَكَ الْجَاهِلِيةَ وَالإسْلامَ- يَقُولُ: نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالأبْوَاءِ، فَوَقَعَ فِي حَبْل مِنْهَا ظَبْيٌّ فَأُفْلِتَ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي أثَرِهِ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً قَدْ أخَذَهُ، فَتَنَازَعْنَا فِيهِ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْنَاهُ نَازِلاً بِالأبْوَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَسْتَظِلُّ بِنِطْع (1) فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ، فَقَضَى بِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَنَا شَطْرَيْنِ. فَقُلْتُ: يَارسول الله، نَلْقَى الإِبِلَ وَبِهَا لَبُون (2)، وَهِيَ مُصَرَّاةٌ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ؟، قَالَ: "نَادِ صاحِبَ الإبِلِ ثَلَاثاً، فَإنْ جَاءَ، وَإلَاّ فَاحْلُلْ صرَارَهَا ثُمَّ اشْرَبْ، ثُمّ صُرَّ، وَأبْقِ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله. الضوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا، هَلْ لَنَا أجْرُ أنْ نَسْقِيَهَا؟.--------------------------------------------
= والخطيب أنهم قالوا: "الصحيح أنه عن سماك مرسلاً".
نقول: الإرسال ليس بعلة ما دام من رفعة ثقة، وليس بغريب على مثل قتادة أن يكون للحديث عنده طريقان أو أكثر، والله أعلم.
ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري عند الحاكم 4/ 95 وصححه ووافقه الذهبي، وقد خرجناه في المسند برقم (7280).
وانظر نصب الراية 4/ 108 - 110، وتلخيص الحبير 4/ 209 - 210، ونيل الأوطار 9/ 213 - 215، والمحلَّى 9/ 437، وجامع الأصول 10/ 188.
(1) في الأصلين "بقطع" وهو تحريف. والنطع: بساط من الجلد، وهو البساط الذي كان يقتل فوقه المحكوم بالقتل، جمعه: أنطاع، ونطوع، وأنطع.
(2) اللبون من الشاةَ والإبل: ذاتُ اللبن غزيرة كانت أم بكيئة.
1202 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا محمد بن لسُليمان بن مَسْمُول، قال: سمعت القاسم بن مخول البهزي، ثم السلمي، قال: سَمِعْتُ أبِي- وَكَانَ قَدْ أدْرَكَ الْجَاهِلِيةَ وَالإسْلامَ- يَقُولُ: نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالأبْوَاءِ، فَوَقَعَ فِي حَبْل مِنْهَا ظَبْيٌّ فَأُفْلِتَ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي أثَرِهِ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً قَدْ أخَذَهُ، فَتَنَازَعْنَا فِيهِ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْنَاهُ نَازِلاً بِالأبْوَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَسْتَظِلُّ بِنِطْع (1) فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ، فَقَضَى بِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَنَا شَطْرَيْنِ. فَقُلْتُ: يَارسول الله، نَلْقَى الإِبِلَ وَبِهَا لَبُون (2)، وَهِيَ مُصَرَّاةٌ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ؟، قَالَ: "نَادِ صاحِبَ الإبِلِ ثَلَاثاً، فَإنْ جَاءَ، وَإلَاّ فَاحْلُلْ صرَارَهَا ثُمَّ اشْرَبْ، ثُمّ صُرَّ، وَأبْقِ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله. الضوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا، هَلْ لَنَا أجْرُ أنْ نَسْقِيَهَا؟.--------------------------------------------
= والخطيب أنهم قالوا: "الصحيح أنه عن سماك مرسلاً".
نقول: الإرسال ليس بعلة ما دام من رفعة ثقة، وليس بغريب على مثل قتادة أن يكون للحديث عنده طريقان أو أكثر، والله أعلم.
ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري عند الحاكم 4/ 95 وصححه ووافقه الذهبي، وقد خرجناه في المسند برقم (7280).
وانظر نصب الراية 4/ 108 - 110، وتلخيص الحبير 4/ 209 - 210، ونيل الأوطار 9/ 213 - 215، والمحلَّى 9/ 437، وجامع الأصول 10/ 188.
(1) في الأصلين "بقطع" وهو تحريف. والنطع: بساط من الجلد، وهو البساط الذي كان يقتل فوقه المحكوم بالقتل، جمعه: أنطاع، ونطوع، وأنطع.
(2) اللبون من الشاةَ والإبل: ذاتُ اللبن غزيرة كانت أم بكيئة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 108)