4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته
1210 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرْقِيّ (1)، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا حماد بن مسعدة، عن عبيد الله بن موهب، عن القاسم بن محمد.
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَاَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنْ أَعْتَقْتِيهِمَا، فَابْدَئِي بِالْغُلامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ" (2).
5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد
1211 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيداء، حدثنا، محمود بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، أنبأنا أبو مُعَيْد، عن--------------------------------------------
= وقيل: التي لا ينقطع لبنها سنتها. وهو من وكف البيت والدمعُ: إذا تقاطر وسال قليلاً
قليلاً. وفعلها: وَكَفَ، وبابه: وعد.
والفيء: أصله الرجوع، ويطلق على المال الذي رده الله تعالى على أهل دينه من أموال مَنْ خالف دينه بغير قتال: إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين، أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم. فهذا المال هو: الفيء. والمقصود هنا العطف على ذي الرحم والرجوع عليه بالبر والإحسان.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث المتقدم برقم (386).
(2)، إسناده حسن من أجل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، وقد بسطنا القول فيه عند
الحديث (4756) في مسند أبي يعلى. والحديث في الإحسان 6/ 258 برقم (4299).
وأخرجه أبو يعلى في المسند 8/ 196 برقم (4756) من طريق أبي خيثمة، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، بهذا الإسناد، وهناك استوعبنا طرقه.
1210 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرْقِيّ (1)، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا حماد بن مسعدة، عن عبيد الله بن موهب، عن القاسم بن محمد.
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَاَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنْ أَعْتَقْتِيهِمَا، فَابْدَئِي بِالْغُلامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ" (2).
5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد
1211 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيداء، حدثنا، محمود بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، أنبأنا أبو مُعَيْد، عن--------------------------------------------
= وقيل: التي لا ينقطع لبنها سنتها. وهو من وكف البيت والدمعُ: إذا تقاطر وسال قليلاً
قليلاً. وفعلها: وَكَفَ، وبابه: وعد.
والفيء: أصله الرجوع، ويطلق على المال الذي رده الله تعالى على أهل دينه من أموال مَنْ خالف دينه بغير قتال: إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين، أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم. فهذا المال هو: الفيء. والمقصود هنا العطف على ذي الرحم والرجوع عليه بالبر والإحسان.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث المتقدم برقم (386).
(2)، إسناده حسن من أجل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، وقد بسطنا القول فيه عند
الحديث (4756) في مسند أبي يعلى. والحديث في الإحسان 6/ 258 برقم (4299).
وأخرجه أبو يعلى في المسند 8/ 196 برقم (4756) من طريق أبي خيثمة، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، بهذا الإسناد، وهناك استوعبنا طرقه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 120)