نَبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "مُعَاوِيَةُ لَا شَيءَ لَهُ، وَأَمَّا أبُو الْجَهْمِ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، فَأَيْنَ أنْتُمْ عَنْ أُسَامَةَ؟ ". فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذلِكَ فَقَالَتْ: لَا أَنْكِحُ إلَاّ مَنْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَنَكَحَتْهُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وما وجدته في الإحسان بهذا الإسناد، وهذه السياقة. وإنما أخرجه ابن حبان 6/ 223 برقم (4236) من طريق أبي خليفة قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل.
وأخرجه برقم (4237) من طريق عبدان بن أحمد بن موسى قال: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة قال: حدثنا جرير، عن المغيرة.
وأخرجه أيضاً برقم (4238) من طريق أبي يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سنان، وحصين، ومغيرة، ومجالد، وإسماعيل بن خالد، وداود.
وأخرجه برقم (4277) من طريق عبد الله بن أحمد بن موسى قال: حدثنا عمرو ابن العباس، قال: حدثنا أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، جميعهم عن الشعبي، عن فاطمة قلت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه برقم (4275) من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا يزيد بن موهب قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب.
وأخرجه برقم (4276) من طريق عمر بن سعيد بن سنان قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان، كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة قلت قيس … بروايات ليست منها روايتنا.
وأخرجه أحمد 6/ 413 من طريق محمد بن جعفر.
وأخرجه الدارمي في النكاح 2/ 135 - 136 باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه كلاهما حدثنا محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 413 - 414 من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، حدثنا ابن إسحاق قال: حدثني عمران بن أبي أَنس أخو فى عامر بن لؤي، عن أبي سلمة، به.=

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 163)