1251 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (1) "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " (2).--------------------------------------------
= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان. دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً"
وانظر "تحفة الأشراف" 13/ 60 برقم (18285)، وتلخيص الحبير 4/ 4 - 5، وفتح البارى 9/ 147 وما بعدها، ونيل الأوطار 7/ 121 - 123، وجامع الأصول 11/ 490.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي في الرضاع 7/ 456 باب: من قال: لا يحرم من الرضاع الله خمس رضعات، وعن عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه في النكاح (1946) باب: لا رضاع بعد فصال. كما علقه ابن ماجه أيضاً بعد الحديث
(1) في الأصلين زيادة" قال " في هذا المكان.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 214 برقم (4211)، وقد تحرف فيه "ابن الزبير" إلى "أبو الزبير"
وأخرجه عبد الرزاق 7/ 469 برقم (13925) من طريق ابن جريج، وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 101 باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة- ومن طريقه هذه أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" 10/ 13 - ، من طريق شعيب بن يوسف.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 9/ 81 برقم (2284)، والبيهقي في الرضاع 7/ 454 باب: من قال: لا يحرم من الرضاع الله خمس رضعات، من طريق … محمد بن عبد الله بن الحكم، أخبرنا أَنس بن عياض، جميعهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي في الرضاع بعد حديث عائشة (1150) باب: ما جاء لا تحرم =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 174)