قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غير قَولهِ: "وَلا يُخْطَبُ عَلَيْهِ" (1).--------------------------------------------
(1) والحديث الذي أشار إليه الهيثمي أخرجه مالك في الحج (71) باب: نكاح المحرم، والطيالسي 1/ 309 برقم (1578)، وأحمد 1/ 164، ومسلم في النكاح (1409) باب: تحريم نكاح المحرم، وأبو داود في المناسك (1841، 1842)، والترمذي في الحج (840) باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والنسائي في الحج 5/ 192 باب: النهي عن ذلك، وابن ماجه في النكاح (1966) باب: المحرم يتزوج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 68، باب: نكاح المحرم، وابن خزيمة 4/ 183 برقم (2469)، وابن حبان في الإحسان 6/ 168 برقم (4111)، والبيهقي في الحج 5/ 605 باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح، وفي النكاح 7/ 209 - 210 باب: نكاح المحرم، من طرق عن نافع، عن نُبَيْه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه الحميدي 1/ 20 برقم (33)، وأحمد 1/ 69، ومسلم (1409) (44)، والنسائي 5/ 192، والدارمي في النكاح 2/ 141 باب: في نكاح المحرم، وابن حبان 6/ 169 برقم (4114) من طريق أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، بالإسناد السابق. وللحديث طرق أخرى عند مسلم. وانظر شرح الموطأ 3/ 81 - 83.
ويشهد لرواية ابن حبان حديث ابن عمر عند مالك في الحج (77) باب: نكاح المحرم، من طريق نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولاعلى غيره، موقوفاً.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في النكاح 7/ 213 باب: نكاح المحرم.
وقد وصله الدارقطني 3/ 361 برقم (59) من طريق أحمد بن نصر الحافظ، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا النفيلي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومسلم بن خالد الزنجي نعم فيه كلام غير أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (4537) في مسند الموصلي.
وانظر جامع الأصول 3/ 54، ونيل الأوطار 5/ 81 - 83، ونصب الراية 3/ 170 -
171 وأحاديث الباب السابقة.
(1) والحديث الذي أشار إليه الهيثمي أخرجه مالك في الحج (71) باب: نكاح المحرم، والطيالسي 1/ 309 برقم (1578)، وأحمد 1/ 164، ومسلم في النكاح (1409) باب: تحريم نكاح المحرم، وأبو داود في المناسك (1841، 1842)، والترمذي في الحج (840) باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والنسائي في الحج 5/ 192 باب: النهي عن ذلك، وابن ماجه في النكاح (1966) باب: المحرم يتزوج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 68، باب: نكاح المحرم، وابن خزيمة 4/ 183 برقم (2469)، وابن حبان في الإحسان 6/ 168 برقم (4111)، والبيهقي في الحج 5/ 605 باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح، وفي النكاح 7/ 209 - 210 باب: نكاح المحرم، من طرق عن نافع، عن نُبَيْه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه الحميدي 1/ 20 برقم (33)، وأحمد 1/ 69، ومسلم (1409) (44)، والنسائي 5/ 192، والدارمي في النكاح 2/ 141 باب: في نكاح المحرم، وابن حبان 6/ 169 برقم (4114) من طريق أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، بالإسناد السابق. وللحديث طرق أخرى عند مسلم. وانظر شرح الموطأ 3/ 81 - 83.
ويشهد لرواية ابن حبان حديث ابن عمر عند مالك في الحج (77) باب: نكاح المحرم، من طريق نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولاعلى غيره، موقوفاً.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في النكاح 7/ 213 باب: نكاح المحرم.
وقد وصله الدارقطني 3/ 361 برقم (59) من طريق أحمد بن نصر الحافظ، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا النفيلي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومسلم بن خالد الزنجي نعم فيه كلام غير أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (4537) في مسند الموصلي.
وانظر جامع الأصول 3/ 54، ونيل الأوطار 5/ 81 - 83، ونصب الراية 3/ 170 -
171 وأحاديث الباب السابقة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 204)