زَوْجَتِكَ أَجْرٌ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَفِي شَهْوَةٍ يَكُونُ أَجْرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ كان لَكَ وَلَد قَدْ أَدْرَكَ ثُمَّ مَاتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ؟ ". قَالَ: بَلِ الله خَلَقَهُ. قَالَ: "أنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ؟ " قَالَ: بَلِ الله هَدَاهُ. قَالَ: "أكنْتَ تَرْزُقُهُ؟ " قَالَ: بَلَ الله كَانَ يَرْزُقُهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ضَعْهُ فِي حَلالِهِ وَأَقْرِرْهُ، فَإِنْ شَاءَ الله أَحْيَاهُ، وَإِنْ شَاءَ أمَاتَهُ، وَلَكَ أجر" (1).
26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر
1299 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وقد بينا ذلك عند الحديث المتقدم برقم (862)، وهو في الإحسان 6/ 197 برقم (4180). وفيه أكثر من تحريف وقد ذكر الحافظ في الفتح 9/ 309 الجزء الأخير من هذه الرواية، ولم أظفر بهذه السياقة في غير هذا المكان.
ولكن أخرجه أحمد 5/ 167، ومسلم في الزكاة (1006) باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من طريق مهدي بن ميمون، حدثنا واصل مولى ابن عيينة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الديلي، عن أبي ذر … وفيه: " … وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجراً". وهذا لفظ مسلم. وانظر الحديث المتقدم (862).
26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر
1299 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وقد بينا ذلك عند الحديث المتقدم برقم (862)، وهو في الإحسان 6/ 197 برقم (4180). وفيه أكثر من تحريف وقد ذكر الحافظ في الفتح 9/ 309 الجزء الأخير من هذه الرواية، ولم أظفر بهذه السياقة في غير هذا المكان.
ولكن أخرجه أحمد 5/ 167، ومسلم في الزكاة (1006) باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من طريق مهدي بن ميمون، حدثنا واصل مولى ابن عيينة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الديلي، عن أبي ذر … وفيه: " … وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجراً". وهذا لفظ مسلم. وانظر الحديث المتقدم (862).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 233)