4 - باب العِدَد (1)
1327 أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
- عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "اذْهَبِي إلَى أُمِّ شَرِيكٍ، وَلا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ" (2).
1328 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة.--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 223 برقم (567) من طريق يزيد بن عبد العزيز.
وأخرجه الشافعي في الأم 5/ 197 باب: ما تحل به الفدية- ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 313 - من طريق سفيان بن عيينة، جميعهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال هشيم: حدثنا، عند ابن منصور.
وانظر "تحفة الأشراف" 11/ 277 برقم (15792)، وجامع الأصول 4/ 134، وفتح الباري 9/ 395 - 403، وشرح الموطأ للزرقاني 4/ 90 - 92، ونيل الأوطار
للشوكاني 34/ 7 - 41. وغوامض الأسماء المبهمة 2/ 642 - 644 برقم (223).
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في الطلاق (5273) باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، والنسائي في الطلاق 6/ 169 باب: الخلع، وابن ماجه في الطلاق (2056) باب: المختلعة تأخذ ما أعطاها.
(1) العدد واحدتها عِدَّة- بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة بالفتح-: هي المدة
التي حددها الشرع تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها عنها.
(2) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 6/ 140 برقم (4034).
وأخرجه أبو يعلى في المسند10/ 334 برقم (5928) من طريق أبي خيثمة، حدثنا ابن إدريس، بهذا الإسناد واستوفيت هناك تخريجه وذكرت ما يشهد له.
1327 أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
- عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "اذْهَبِي إلَى أُمِّ شَرِيكٍ، وَلا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ" (2).
1328 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة.--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 223 برقم (567) من طريق يزيد بن عبد العزيز.
وأخرجه الشافعي في الأم 5/ 197 باب: ما تحل به الفدية- ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 313 - من طريق سفيان بن عيينة، جميعهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال هشيم: حدثنا، عند ابن منصور.
وانظر "تحفة الأشراف" 11/ 277 برقم (15792)، وجامع الأصول 4/ 134، وفتح الباري 9/ 395 - 403، وشرح الموطأ للزرقاني 4/ 90 - 92، ونيل الأوطار
للشوكاني 34/ 7 - 41. وغوامض الأسماء المبهمة 2/ 642 - 644 برقم (223).
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في الطلاق (5273) باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، والنسائي في الطلاق 6/ 169 باب: الخلع، وابن ماجه في الطلاق (2056) باب: المختلعة تأخذ ما أعطاها.
(1) العدد واحدتها عِدَّة- بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة بالفتح-: هي المدة
التي حددها الشرع تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها عنها.
(2) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 6/ 140 برقم (4034).
وأخرجه أبو يعلى في المسند10/ 334 برقم (5928) من طريق أبي خيثمة، حدثنا ابن إدريس، بهذا الإسناد واستوفيت هناك تخريجه وذكرت ما يشهد له.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 278)