قَالَ:" انْبِذْ فِي سِقائِكَ، وَأَوْكِهِ، وَاشْرَبْهُ حُلْواً طَيِّباً". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، ائْذَنْ لِي في مِثْلِ هذِهِ- وَأَشَارَ النَّضْرُ بِكَفِّهِ- قَالَ: إِذاً تَجْعَلُهَا مِثْلَ هذِهِ، وَأَشَارَ النَّضْرُ بِبَاعِهِ (1). قُلْتُ: هُوَ فِي مسلم بِاخْتِصَارٍ مِنْ قَوْلهِ: "وَاشْرَبْهُ حُلْواً" إلى آخِرهِ، وَاخْتِصَارِ الْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ (2).--------------------------------------------
= مسلم ومعظم النسخ، قال: ووقع في بعض النسخ: (والحنتم، والمزادة المجبوبة). قال: وهذا هو الصواب، والأولى تغيير ووهم. قال: وكذا ذكره النسائي: (وعن الحنتم، وعن المزادة المجبوبة)، وفي سنن أبي داود: (والحنتم، والدباء، والمزادة المجبوبة). قال: وضبطناه في جميع هذه الكتب: المجبوبة- بالجيم وبالباء الموحدة المكررة.
وقال: ورواه بعضهم: (المخنوثة) - بخاء معجمة ثم نون، وبعد الواو ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر، وهذه الرواية ليست بشيء. والصواب الأول أنها بالجيم. قال إبراهيم الحربي وثابت: هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن، وأصل الجب: القطع. وقيل: هي التي قطع رأسها ولها غرلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكراً ولا يدرى به".
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 385 برقم (5377). وقال ابن حبان: "قول السائل: أئذن لي في مثل هذا أراد به إباحة اليسير من الانتباذ في الدباء والحنتم وما أشبهها، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يتعدى ذلك باعاً فيرتقي إلى المسكر فيشربه".
وأخرجه أبو يعلى برقم (5944، 6077، 6128) وهناك استوفينا تخريجه.
(2) لفظ الحديث عند مسلم في الأشربة (1993) (33) باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم … : "أنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير، والحنتمُ المزادة المجبوبة. ولكن اشرب في سقائك وأوكه".
= مسلم ومعظم النسخ، قال: ووقع في بعض النسخ: (والحنتم، والمزادة المجبوبة). قال: وهذا هو الصواب، والأولى تغيير ووهم. قال: وكذا ذكره النسائي: (وعن الحنتم، وعن المزادة المجبوبة)، وفي سنن أبي داود: (والحنتم، والدباء، والمزادة المجبوبة). قال: وضبطناه في جميع هذه الكتب: المجبوبة- بالجيم وبالباء الموحدة المكررة.
وقال: ورواه بعضهم: (المخنوثة) - بخاء معجمة ثم نون، وبعد الواو ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر، وهذه الرواية ليست بشيء. والصواب الأول أنها بالجيم. قال إبراهيم الحربي وثابت: هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن، وأصل الجب: القطع. وقيل: هي التي قطع رأسها ولها غرلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكراً ولا يدرى به".
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 385 برقم (5377). وقال ابن حبان: "قول السائل: أئذن لي في مثل هذا أراد به إباحة اليسير من الانتباذ في الدباء والحنتم وما أشبهها، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يتعدى ذلك باعاً فيرتقي إلى المسكر فيشربه".
وأخرجه أبو يعلى برقم (5944، 6077، 6128) وهناك استوفينا تخريجه.
(2) لفظ الحديث عند مسلم في الأشربة (1993) (33) باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم … : "أنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير، والحنتمُ المزادة المجبوبة. ولكن اشرب في سقائك وأوكه".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 370)