. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إذا التقى الختانان، ومسلم في الحيض (348) باب: نسخ الماء من الماء. وقال أحمد: "سمع الحسن من أَنس بن مالك، ومن ابن مُغَفّل … " وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 1/ 152:" قال الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل بن وانظر المراسيل ص (45)، وجامع التحصيل ص (198). والحديث في الإحسان 7/ 410 برقم (5460).
وأخرجه أحمد 4/ 86 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الترجل (4159) من طريق مسدد، وأخرجه الترمذي في اللباس (1756) ما بعده بدون رقم، باب: ما جاء في النهي عن الترجل إلاغباً، وفي الشمائل برقم (24)،- ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 1/ 832 برقم (3164) - من طريق محمد بن بشار، كلاهما حدثنا يحيى، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه الترمذي (1756) من طريق علي بن خشرم"، وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 132 باب: الترجل غبا من طريق علي بن حجر، كلاهما حدثني عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 8/ 132 من طريق محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الله غباً، وهذا مرسل.
نقول: إن الإرسال لا يضره ما دام من رفعه ثقة، فالرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة.
وأخرجه النسائي 8/ 132 من طريق قتيبة، حدثنا بشر، عن يونس، عن الحسن ومحمد قالا: الترجل غب وهو موقوف على الحسن، ومحمد، ولعلهما قالا ذلك على سبيل الفتوى. وانظر "نيل الأوطار" 1/ 152 - 153، وجامع الأصول 4/ 752.
ويشهد له الحديث الذي أخرجه أبو داود في الترجل (4160) من طريق الحسن ابن علي، حدثنا يزيد المازني.
وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 185 باب: الترجل، من طريق يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية، كلاهما أخبرنا الجريري، عن عبد الله بن بريدة أن رجلاً من =
= إذا التقى الختانان، ومسلم في الحيض (348) باب: نسخ الماء من الماء. وقال أحمد: "سمع الحسن من أَنس بن مالك، ومن ابن مُغَفّل … " وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 1/ 152:" قال الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل بن وانظر المراسيل ص (45)، وجامع التحصيل ص (198). والحديث في الإحسان 7/ 410 برقم (5460).
وأخرجه أحمد 4/ 86 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الترجل (4159) من طريق مسدد، وأخرجه الترمذي في اللباس (1756) ما بعده بدون رقم، باب: ما جاء في النهي عن الترجل إلاغباً، وفي الشمائل برقم (24)،- ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 1/ 832 برقم (3164) - من طريق محمد بن بشار، كلاهما حدثنا يحيى، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه الترمذي (1756) من طريق علي بن خشرم"، وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 132 باب: الترجل غبا من طريق علي بن حجر، كلاهما حدثني عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 8/ 132 من طريق محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الله غباً، وهذا مرسل.
نقول: إن الإرسال لا يضره ما دام من رفعه ثقة، فالرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة.
وأخرجه النسائي 8/ 132 من طريق قتيبة، حدثنا بشر، عن يونس، عن الحسن ومحمد قالا: الترجل غب وهو موقوف على الحسن، ومحمد، ولعلهما قالا ذلك على سبيل الفتوى. وانظر "نيل الأوطار" 1/ 152 - 153، وجامع الأصول 4/ 752.
ويشهد له الحديث الذي أخرجه أبو داود في الترجل (4160) من طريق الحسن ابن علي، حدثنا يزيد المازني.
وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 185 باب: الترجل، من طريق يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية، كلاهما أخبرنا الجريري، عن عبد الله بن بريدة أن رجلاً من =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 21)