فَقَالَ رَافعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا قَطْعَ فى ثَمَرٍ وَلا كثر" (*) (1).--------------------------------------------
(*) الكثير -بفتح الكاف والثاء المثلثة من فوق-: جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة، يستخرج منه الكافور.
(1) إسناده صحيح، عبد الجبار بن العلاء بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (427).
وهو في الإحسان 6/ 318 برقم (4449).
وأخرجه الحميدي 1/ 199 برقم (407)، والشافعي في أيام الأم 6/ 133 باب: في الثمر الرطب يسرق- ومن طريق الشافعي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 172 باب: سرقة الثمر والكثر، والبيهقي في السرقة 8/ 263 باب: القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز- من طريق سفيان- نسبه الشافعي فقال: ابن عيينة-.
وأخرجه النسائي مختصراً في السارق 8/ 88 باب: ما لا قطع فيه، من طريق أحمد بن محمد بن عبيد الله هو ابن أبي رجاء، وأخرجه ابن ماجة في الحدود (2593) باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر، من طريق علي بن محمد، وأخرجه الدارمي في الحدود 2/ 174 باب: ما لا يقطع فيه من الثمار، من طريق إسحاق، جميعهم حدثنا وكيع، عن سفيان، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 301 برقم (1535) من طريق زهير بن محمد، وأخرجه الترمذي في الحدود (1449) باب: ما لا قطع في ثمر ولا كثر، والنسائي 8/ 87 - 88 من طريق قتيبة، حدثنا الليث، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به.
وقال الترمذي: "هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد.
وروى مالك بن أَنس، وغير واحد هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حبان".
وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 228: "وهو حديث حسن صحيح، وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 55)