1518 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم (114/ 2)--------------------------------------------
= قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم. وكذا حديث ابن أبي نُعْم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الجدلي، عن معاوية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه".
وقال الإمام أحمد في المسند 2/ 291 بعد تخريجه هذا الحديث:" قال الزهري:
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله".
وأخرجه عبد الرزاق 7/ 380 برقم (13549) من طريق معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة وعنده زيادة: "فقال ابن المنكدر: قد ترك ذلك بعد، قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ولم يزده على ذلك".
ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه أحمد 2/ 280، وابن حزم في "المحلى" 11/ 366، والحازمي في "الاعتبار" ص (368). ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم 4/ 371 - 372 وصححه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم 4/ 371 من طريق … عبد الوهاب بن عطاء، أنبأنا سعيد، عن سهيل، بالإسناد السابق. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "جامع الأصول" 3/ 587، وفتح الباري 12/ 75 - 81، ونصب الراية 346/ 3 - 352، و "المحلى" 11/ 365 - 370، والاعتبار للحازمي ص (365 - 368)، والحديثين التاليين، وتعليقنا المطول على الحديث (7363) في مسند أبي يعلى الموصلي. ونيل الأوطار 7/ 325 - 327، وتحفة الأشراف 10/ 458 برقم (14948).
= قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم. وكذا حديث ابن أبي نُعْم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الجدلي، عن معاوية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه".
وقال الإمام أحمد في المسند 2/ 291 بعد تخريجه هذا الحديث:" قال الزهري:
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله".
وأخرجه عبد الرزاق 7/ 380 برقم (13549) من طريق معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة وعنده زيادة: "فقال ابن المنكدر: قد ترك ذلك بعد، قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ولم يزده على ذلك".
ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه أحمد 2/ 280، وابن حزم في "المحلى" 11/ 366، والحازمي في "الاعتبار" ص (368). ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم 4/ 371 - 372 وصححه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم 4/ 371 من طريق … عبد الوهاب بن عطاء، أنبأنا سعيد، عن سهيل، بالإسناد السابق. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "جامع الأصول" 3/ 587، وفتح الباري 12/ 75 - 81، ونصب الراية 346/ 3 - 352، و "المحلى" 11/ 365 - 370، والاعتبار للحازمي ص (365 - 368)، والحديثين التاليين، وتعليقنا المطول على الحديث (7363) في مسند أبي يعلى الموصلي. ونيل الأوطار 7/ 325 - 327، وتحفة الأشراف 10/ 458 برقم (14948).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 73)