16506 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحِزَامِيّ (1)، حدثنا أبو الزناد، عن الْمُرَقِّع بن صَيْفِيّ. عَنْ جدِّه رَباَحِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم -في غَزَاةٍ، وَعَلَى مُقَدَّمةِ النَّاسِ خَالِدُ بْنُ الْوَليدِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَجَعَلوا يَتَعَجَّبُونَ منْ خَلْقِهَا قَدْ أَصَابتْها الْمُقدَّمة، فَأَتَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَوَقَفَ عَلَيْهَا فَقالَ "هَاه، مَا كَانَتْ هذِهِ تُقَاتِلُ، أَدْركْ خَالِداً فَلا يَقْتُلَن ذُرِّيَّةً وَلَا عسيفا" (2).--------------------------------------------
= في الجهاد (2842) باب ة في الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من طريق وكيع، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 222 باب: ما يُنهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب، من طريق الفريايي، وابن المبارك، جميعهم عن سفيان، به.
ويشهد له الحديثان التاليان.
(1) الحزامي- بكسر الحاء المهملة، وفتح الزاي، والميم بعد الألف- هذه النسبة إلى الجد الأعلى … وانظر الأنساب 4/ 129 - 130، واللباب 1/ 362.
(2) إسناده صحيح، وسعيد بن عبد الجبار هو الكرابيسي، والحديث في الإحسان 7/ 140 برقم (4769).
وهو في مسند الموصلي 3/ 115 - 116 برقم (1546).
وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 72 - 73 برقم (4620)، والحازمي في "الاعتبار" ص (390) من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه سعيد بن منصورفي سننه 2/ 280 برقم (2623) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن، به.
ومن طريق سعيد بن منصور السابقة أخرجه أحمد 4/ 346، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 222 بإب: ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب.
وأخرجه ابن ماجة في الجهاد (2842) باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من طريق قتيبة بن سعيد. =
= في الجهاد (2842) باب ة في الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من طريق وكيع، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 222 باب: ما يُنهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب، من طريق الفريايي، وابن المبارك، جميعهم عن سفيان، به.
ويشهد له الحديثان التاليان.
(1) الحزامي- بكسر الحاء المهملة، وفتح الزاي، والميم بعد الألف- هذه النسبة إلى الجد الأعلى … وانظر الأنساب 4/ 129 - 130، واللباب 1/ 362.
(2) إسناده صحيح، وسعيد بن عبد الجبار هو الكرابيسي، والحديث في الإحسان 7/ 140 برقم (4769).
وهو في مسند الموصلي 3/ 115 - 116 برقم (1546).
وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 72 - 73 برقم (4620)، والحازمي في "الاعتبار" ص (390) من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه سعيد بن منصورفي سننه 2/ 280 برقم (2623) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن، به.
ومن طريق سعيد بن منصور السابقة أخرجه أحمد 4/ 346، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 222 بإب: ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب.
وأخرجه ابن ماجة في الجهاد (2842) باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من طريق قتيبة بن سعيد. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 252)