1678 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).

‌‌46 - باب النهي عن النهبة
1679 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا علي بن حجر، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب. عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكمِ- وَكَان، شَهِدَ حُنَيْناً- قَالَ: سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ (2).--------------------------------------------
= غل في الغنيمة، من طريق محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/ 213 من طريق عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الله بن شوذب، به.
وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 347 برقم (8838)، وجامع الأصول 8/ 718، ونيل الأوطار 8/ 138 - 140.
وقال الشوكاني: "وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على أنه لا يقبل الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيراً".
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 174 برقم (4838)، وانظر الحديث السابق.
(2) إسناده حسن من أجل شريك، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701)، وقد توبع عليه كما يتبين من مصادر التخريج. وهو في الإحسان 7/ 305 برقم (5147).
وأخرجه ابن ماجة في الفتن (3938) باب: النهي عن النهبة، والطبراني في الكبير 2/ 84 برقم (1378) من طريق أبي الأحوص، وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 83 برقم (1375، 1379)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 49 باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 286)