. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عجلان، به.
وأخرجه ابن ماجة في. الطهارة (312) باب: كراهة مس الذكر باليمين، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء، كلاهما عن ابن عجلان، به.
وأخرجه مسلم في الطهارة (265) باب: الاستطابة، من طريق أحمد بن الحسن ابن خراش، حدثنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح، عن سهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول اللهَ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
والروث: رجيع ذوات الحوافر، وقال ابن فارس في المقاييس 2/ 454: "الراء والواو والثاء كلمتان متباينتان جداً: فالروثة: طرف الأرنبة، والواحدة من روث الدواب" ونسبه الحافظ في "هداية الرواة" 13/ 2 إلى أبي داود، والنسائي، وابن ماجه.
والرمة:- بكسر الراء المهملة، وتشديد الميم بالفتح- العظم البالي، وكذلك الرميم. قال ابن فارس في المقاييس 2/ 378 - 379: "الراء والميم أربعة أصول: أصلان متضادان: أحدهما لمُّ الشيء وإصلاحه، والآخر بلاؤه. وأصلان متضادان: أحدهما السكون، والآخر خلافه.
فأما الأول من الأصلين الأولين: فالرمُ إصلاح الشيء … ومن الباب: أَرَمَّ البعير وغيره، إذا سمن …
والأصل الآخرْ من الأصليق الأولين قولهم: رمَّ الشيء إذا بَلِيَ، والرميم: العظام البالية … والرُّمة: الحبل البالي …
وأما الأصلان الآخران: فالأول منهما من الإرمام، وهو السكوت يقال: أرَمَّ، إرماماً. والآخر: قولهم ما ترمرم: أي ما حرك فاه بالكلام".
نقول: في هذا الحديث- وحديث أبي أيوب في البخاري (144) باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول- المنعُ من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وقد اختلف النَّاس في ذلك- لاختلاف الآثار انظر الحديث الآتي برقم (133) و (134) - على أقوال:
القول الأول: الجواز في الصحارى والبنيان.
القول الثاني: أن ذلك لا يجوز لا في الصحارى ولا في البنيان.
القول الثالث: يحرم ذلك في الصحارى، ويجوز في العمران، وهذا مؤدى =
= عجلان، به.
وأخرجه ابن ماجة في. الطهارة (312) باب: كراهة مس الذكر باليمين، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء، كلاهما عن ابن عجلان، به.
وأخرجه مسلم في الطهارة (265) باب: الاستطابة، من طريق أحمد بن الحسن ابن خراش، حدثنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح، عن سهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول اللهَ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
والروث: رجيع ذوات الحوافر، وقال ابن فارس في المقاييس 2/ 454: "الراء والواو والثاء كلمتان متباينتان جداً: فالروثة: طرف الأرنبة، والواحدة من روث الدواب" ونسبه الحافظ في "هداية الرواة" 13/ 2 إلى أبي داود، والنسائي، وابن ماجه.
والرمة:- بكسر الراء المهملة، وتشديد الميم بالفتح- العظم البالي، وكذلك الرميم. قال ابن فارس في المقاييس 2/ 378 - 379: "الراء والميم أربعة أصول: أصلان متضادان: أحدهما لمُّ الشيء وإصلاحه، والآخر بلاؤه. وأصلان متضادان: أحدهما السكون، والآخر خلافه.
فأما الأول من الأصلين الأولين: فالرمُ إصلاح الشيء … ومن الباب: أَرَمَّ البعير وغيره، إذا سمن …
والأصل الآخرْ من الأصليق الأولين قولهم: رمَّ الشيء إذا بَلِيَ، والرميم: العظام البالية … والرُّمة: الحبل البالي …
وأما الأصلان الآخران: فالأول منهما من الإرمام، وهو السكوت يقال: أرَمَّ، إرماماً. والآخر: قولهم ما ترمرم: أي ما حرك فاه بالكلام".
نقول: في هذا الحديث- وحديث أبي أيوب في البخاري (144) باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول- المنعُ من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وقد اختلف النَّاس في ذلك- لاختلاف الآثار انظر الحديث الآتي برقم (133) و (134) - على أقوال:
القول الأول: الجواز في الصحارى والبنيان.
القول الثاني: أن ذلك لا يجوز لا في الصحارى ولا في البنيان.
القول الثالث: يحرم ذلك في الصحارى، ويجوز في العمران، وهذا مؤدى =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)