قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَار نَسْخِ الْوُضُوءِ (1).
218 - أخبرنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وهب بن جرير، حدَّثنا أبي، حدَّثنا محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتَى امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ، قَالَ فَبَسَطَتْ لَهُمْ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ (2)، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَأكَلَ وَأكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ (3) تَحْتَ الصَّوْرِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، تَوَضَّأ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فقالت الْمَرأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَل لكَ فِيهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَأكَلَ وَأكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (4).--------------------------------------------
= طريق ابن خزيمة السابقة.
وأخرجه البزار 1/ 153 برقم (297) من طريق أحمد بن أبان، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، به.
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 156 من طريق أبي النعمان.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 67 باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟ من طريق ابن خزيمة، حدثنا حجاج، كلاهما عن عبد العزيز ابن مسلم، عن سهيل، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 251 - 252 باب: ترك الوضوء مما مست النار، وقال: رواه البزار، وهو في الصحيح خلا قوله: (ثم أكل كتف شاة ثم صلَّى ولم يتوضأ)، ورجاله رجال الصحيح". ولتمام تخريجه انظر التعليق التالي.
(1) هو في صحيح مسلم في الحيض (352)، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (6161، 6605)، وانظر الإِحسان 2/ 233 - 234 برقم (1143).
(2) الصور -بفتح الصاد المهملة وسكون الواو-: الجماعة من النخل، ولا واحد من
لفظه، ويجمع على صيران. وانظر "مقاييس اللغة" 3/ 320.
(3) يقال: قال، يقيل، قيلولة وهي النوم في الظهيرة.
(4) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 230 - 231 برقم (1135). وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (2160). وانظر ما بعده، وما قبله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 354)