‌‌43 - باب ما يعفى عنه من الدم
250 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حبان بن موسى، أنبأنا عبد الله، عن محمد بن إسحاق قال: حدَّثنى صدقة بن يسار، عن عَقِيل بن جابر.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَأصَابَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرأةَ رَجُل مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتَى زَوْجُهَا، وَكَانَ غَائِباً، فَلَمَّا أُخْبِرَ، حَلَفَ لا يَنْتَهِى حَتَّى يُهَرِيق فِي أصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم دَماً، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أثَرَ رَسُولِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم مَنْزِلاً فَقَالَ: "مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنا لَيْلَتَنا هذِهِ"؟ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَا: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَكُونُا بِفَمِ الشِّعْبِ". قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي، فَلَمَّا خَرَجَ الرجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْب، قَالَ الأنْصَارِيُّ لِلْمْهَاجِريّ. أيُّ اللَّيْلِ أحَبُّ إِلَيْكَ أنْ أكْفِيَكَ: أوَّلَهُ أوْ آخِرَهُ؟ قَالَ: بَل اكْفِنِي أوَّلَهُ. قَالَ فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ، وَقَامَ الأنْصَارِيُّ يُصلِّي. وَأتَى زَوْجُ--------------------------------------------
= هريرة … وهذا إسناد منقطع.
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 430، والحاكم 1/ 166 من طريق العباس ابن الوليد بن مزيد، بالإِسناد السابق. وانظر جامع الأصول 7/ 89، ونيل الأوطار 1/ 54 - 55، ونصب الراية 1/ 207 - 208.
ويشهد له حديث عائشة برقم (4869) في مسند أبي يعلى الموصلي حيث =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 389)