أبي مزاحم، حدَّثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضّاح، عن زكريا، عن الشعبي، عن مسروق.
عَنْ عَبْدِ اللهِ … فَذَكَرَ نَحْوُه (1).
518 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا ابن أبي السري، حدَّثنا عمرو بن أبي سلمة، حدَّثنا زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلقَاءَ وَجْهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 223 - 224 برقم (1991). وعنده في الإسناد: "محمد بن مسلم بن وضاح". وقال بعد رواية الحديث: "ويقال: محمد بن مسلم بن أبي الوضاح".
ولتمام التخريج انظر الحديث السابق ولم يورد الهيثمي الطريق الثالثة الواردة عند ابن حبان برقم (1988).
(2) إسناده ضعيف، زهير بن محمد قال البخاري: "ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير … " وهذا منها. ومحمد بن المتوكل بن أبي السري فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (259). والحديث في الإِحسان 3/ 224 برقم (1992) واللفظ عنده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يميل بها وجهه إلى القبلة".
وأخرجه الترمذي في الصلاة (296) باب: ما جاء في التسليم في الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 360 برقم (729) من طريق محمد بن يحيى النيسابوري، وأخرجه ابن خزيمة برقم (729) من طريق محمد بن خلف، ومحمد بن مهدي، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 270 باب: السلام في الصلاة كيف هو؟ من طريق ابن أبي داود وأحمد بن عبد الله،
وأخرجه الحاكم 1/ 230 - 231، والبيهقي في الصلاة 2/ 179 باب: جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، من طريق أحمد بن عيسى التنيسي، جميعهم عن عمرو بن أبي سلمة، به.
ولفظ الترمذي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء =
عَنْ عَبْدِ اللهِ … فَذَكَرَ نَحْوُه (1).
518 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا ابن أبي السري، حدَّثنا عمرو بن أبي سلمة، حدَّثنا زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلقَاءَ وَجْهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 223 - 224 برقم (1991). وعنده في الإسناد: "محمد بن مسلم بن وضاح". وقال بعد رواية الحديث: "ويقال: محمد بن مسلم بن أبي الوضاح".
ولتمام التخريج انظر الحديث السابق ولم يورد الهيثمي الطريق الثالثة الواردة عند ابن حبان برقم (1988).
(2) إسناده ضعيف، زهير بن محمد قال البخاري: "ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير … " وهذا منها. ومحمد بن المتوكل بن أبي السري فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (259). والحديث في الإِحسان 3/ 224 برقم (1992) واللفظ عنده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يميل بها وجهه إلى القبلة".
وأخرجه الترمذي في الصلاة (296) باب: ما جاء في التسليم في الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 360 برقم (729) من طريق محمد بن يحيى النيسابوري، وأخرجه ابن خزيمة برقم (729) من طريق محمد بن خلف، ومحمد بن مهدي، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 270 باب: السلام في الصلاة كيف هو؟ من طريق ابن أبي داود وأحمد بن عبد الله،
وأخرجه الحاكم 1/ 230 - 231، والبيهقي في الصلاة 2/ 179 باب: جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، من طريق أحمد بن عيسى التنيسي، جميعهم عن عمرو بن أبي سلمة، به.
ولفظ الترمذي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 235)