. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وزاد البيهقي 3/ 248: "قال الإِمام أحمد: ورواه خالد بن قيس، عن قتادة. فوافق هماماً في متن الحديث، وخالفه في إسناده".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 196 برقم (563): "سمعت أبي
يقول: حديث سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (من ترك الجمعة فليتصدق بدينار) له إسناد صالح، همام يرفعه، وأيوب أبو العلاء يروي عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، ولا يذكر سمرة، وهو حديث صالح الإِسناد". نقول: الإرسال ليس بعلة ما دام من رفعه ثقة.
وأخرجه أبو داود (1054) - ومن طريقه أخرجه البيهقي- من طريق محمد بن سليمن، حدثنا محمد بن يزيد، وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، مرسلاً بلفظ: "من فاته الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع".
وقال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء".
وقال أبو داود: "رواه سعيد بن بشير، عن قتادة هكذا إِلا أنه قال: مداً أو نصف مد، وقال: عن سمرة". ورواية سعيد بن بشير أخرجها البيهقي 3/ 248.
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (1128) باب: فيمن ترك الجمعة من غير عذر، والطبراني في الكبير 7/ 219 برقم (6911) من طريق نصر بن علي، حدثنا نوح بن قيس، عن أخيه خالد بن قيس، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، بمثل روايتنا.
وأخرجه البيهقي 3/ 248 من طريق أبي يعلى الموصلي، أنبأنا إبراهيم بن عرعرة، حدثنا نوح بن قيس، بالإِسناد السابق. وقال: "كذا قال، ولا أظنه إلا واهماً في إسناده، لاتفاق ما مضى على خلاف فيه. فأما المتن فإنه يشهد بصحة رواية همام".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 200 - 201 برقم (577): "سألت أبي عن حديث رواه نوح بن قيس، عن أخيه- وذكر الحديث السابق-. قال أبي: يروون هذا الحديث، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". وانظر الحديث التالي. =
= وزاد البيهقي 3/ 248: "قال الإِمام أحمد: ورواه خالد بن قيس، عن قتادة. فوافق هماماً في متن الحديث، وخالفه في إسناده".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 196 برقم (563): "سمعت أبي
يقول: حديث سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (من ترك الجمعة فليتصدق بدينار) له إسناد صالح، همام يرفعه، وأيوب أبو العلاء يروي عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، ولا يذكر سمرة، وهو حديث صالح الإِسناد". نقول: الإرسال ليس بعلة ما دام من رفعه ثقة.
وأخرجه أبو داود (1054) - ومن طريقه أخرجه البيهقي- من طريق محمد بن سليمن، حدثنا محمد بن يزيد، وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، مرسلاً بلفظ: "من فاته الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع".
وقال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء".
وقال أبو داود: "رواه سعيد بن بشير، عن قتادة هكذا إِلا أنه قال: مداً أو نصف مد، وقال: عن سمرة". ورواية سعيد بن بشير أخرجها البيهقي 3/ 248.
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (1128) باب: فيمن ترك الجمعة من غير عذر، والطبراني في الكبير 7/ 219 برقم (6911) من طريق نصر بن علي، حدثنا نوح بن قيس، عن أخيه خالد بن قيس، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، بمثل روايتنا.
وأخرجه البيهقي 3/ 248 من طريق أبي يعلى الموصلي، أنبأنا إبراهيم بن عرعرة، حدثنا نوح بن قيس، بالإِسناد السابق. وقال: "كذا قال، ولا أظنه إلا واهماً في إسناده، لاتفاق ما مضى على خلاف فيه. فأما المتن فإنه يشهد بصحة رواية همام".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 200 - 201 برقم (577): "سألت أبي عن حديث رواه نوح بن قيس، عن أخيه- وذكر الحديث السابق-. قال أبي: يروون هذا الحديث، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". وانظر الحديث التالي. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 310)