أَنَّ عَبْدَ اللهِ الْمُزَنِيّ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ" (1). فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (2).

‌‌122 - باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
618 - أخبرنا أحمد بن علي (46/ 1) بن المثنى، حدثنا أحمد--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وحسين المعلم هو ابن ذكوان. وهو في الإحسان 3/ 59 برقم (1586).
وأخرجه البخاري في التهجد (1183) باب: الصلاة قبل المغرب، وفي الاعتصام (7368) باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وابن خزيمة 2/ 267 برقم (1289) من طريق أبي معمر،
وأخرجه أبو داود في الصلاة (1281) باب: الصلاة قبل المغرب، والدارقطني 1/ 265 من طريق عبيد الله بن عمر،
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 3/ 471 برقم (894) من طريق … الحسن ابن المثنى العنبري، حدثنا عفان، جميعهم حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا حسين المعلم، بهذا الإِسناد.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 474 باب: من جعل قبل صلاة المغرب ركعتين.
ولفظ البخاري: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا قبل صلاة المغرب- قال في الثالثة-: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة".
ولفظ ابن خزيمة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا. قبل المغرب ركعتين" ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين" ثم قال عند الثالثة "لمن شاء" خشية أن يحسبها الناس سنة).
وانظر حديث أَنس عند البخاري في الأذان (625) باب: كم بين الأذان والإِقامة. ومن ينتظر الإقامة؟، ومسلم في صلاة المسافرين (837) باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، والنسائي في الأذان 2/ 28 - 29 باب: الصلاة بين الأذان والإقامة.
(2) انظر التعليق السابق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 353)