عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِيّ: أنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أدْرَكَ الصُّبح وَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ لهُ" (1).
149 - باب ما يقرأ في الوتر
675 - أخبرنا أبو عروبة، حدثنا ميمون بن الأصبغ، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة (50/ 1).
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم يَقرأُ فِي الركْعَةِ الأولَى مِنَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة، وعبدة بن سليمان هو المروزي. والحديث في الإِحسنان 4/ 62 برقم (2400).
وهو في صحيح ابن خزيمة 2/ 148 برقم (1092) من طريق عبدة بن عبد الله بن عبدة الخزاعي، أخبرنا أبو داود الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/ 301 - 302، والبيهقي في الصلاة 2/ 478 باب: وقت الوتر من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطيالسي 1/ 119 برقم (557) من طريق هشام، عن عمارة، عن أبي سعيد،
وأخرجه عبد الرزاق 3/ 9 برقم (4591) من طريق جعفر، عن سليمان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد قال: لا أعلمه إلا رفعه …
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 288 باب: فيما إذا صلى الفجر ولم يوتر، من طريق معتمر، وهشيم، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن لا وتر بعد طلوع الفجر".
وذكره صاحب الكنز في كنزه 7/ 409 برقم (19558) ونسبه إلى الطبراني، وعبد الرزاق، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (4589)، ومسلم في صلاة المسافرين (754) باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، والترمذي في الصلاة (468) باب: ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والنسائي في قيام الليل 3/ 231 باب: الأمر بالوتر قبل الصبح، وابن ماجه في إقامة الصلاة (1189)، وابن خزيمة برقم (1089) بلفظ
149 - باب ما يقرأ في الوتر
675 - أخبرنا أبو عروبة، حدثنا ميمون بن الأصبغ، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة (50/ 1).
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم يَقرأُ فِي الركْعَةِ الأولَى مِنَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة، وعبدة بن سليمان هو المروزي. والحديث في الإِحسنان 4/ 62 برقم (2400).
وهو في صحيح ابن خزيمة 2/ 148 برقم (1092) من طريق عبدة بن عبد الله بن عبدة الخزاعي، أخبرنا أبو داود الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/ 301 - 302، والبيهقي في الصلاة 2/ 478 باب: وقت الوتر من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطيالسي 1/ 119 برقم (557) من طريق هشام، عن عمارة، عن أبي سعيد،
وأخرجه عبد الرزاق 3/ 9 برقم (4591) من طريق جعفر، عن سليمان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد قال: لا أعلمه إلا رفعه …
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 288 باب: فيما إذا صلى الفجر ولم يوتر، من طريق معتمر، وهشيم، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن لا وتر بعد طلوع الفجر".
وذكره صاحب الكنز في كنزه 7/ 409 برقم (19558) ونسبه إلى الطبراني، وعبد الرزاق، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (4589)، ومسلم في صلاة المسافرين (754) باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، والترمذي في الصلاة (468) باب: ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والنسائي في قيام الليل 3/ 231 باب: الأمر بالوتر قبل الصبح، وابن ماجه في إقامة الصلاة (1189)، وابن خزيمة برقم (1089) بلفظ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 420)