6 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
1652 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِي وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "قُمْ يَا بِلَالُ (1) فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" (2).--------------------------------------------
= وقال أبو داود: كان عبدُ الرحمن لا يُحدث به، قلت لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه.
وقال الترمذي: إنما الكراهيةُ على من يتعمد الصيام لحال رمضان.
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 84: النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يكن إلا على الإشفاق منه على صُوَّام رمضان، لا لمعنى غيرِ ذلك. وكذلك نأمرُ مَنْ كان الصوم بقرب رمضان يدخلُه به ضعف من صوم رمضان أن لا يصومَ حتى يصومَ رمضان، لأن صوم رمضان أولى به مِن صوم ما ليس عليه صومه.
(1) في (ذ) و (م): يا فلان.
(2) سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فروي مرسلًا وروي مرفوعًا، ورجح المرسلَ غيرُ واحد من الأئمة. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مرفوعا أبو داود (2340)، والترمذي (691)، والنسائي 4/ 131 - 132 و 132 من طرق عن سماك، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (3446)، و "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (482) و (483) و (484)، و"شرح السنة" للبغوي (1724). =
1652 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِي وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "قُمْ يَا بِلَالُ (1) فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" (2).--------------------------------------------
= وقال أبو داود: كان عبدُ الرحمن لا يُحدث به، قلت لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه.
وقال الترمذي: إنما الكراهيةُ على من يتعمد الصيام لحال رمضان.
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 84: النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يكن إلا على الإشفاق منه على صُوَّام رمضان، لا لمعنى غيرِ ذلك. وكذلك نأمرُ مَنْ كان الصوم بقرب رمضان يدخلُه به ضعف من صوم رمضان أن لا يصومَ حتى يصومَ رمضان، لأن صوم رمضان أولى به مِن صوم ما ليس عليه صومه.
(1) في (ذ) و (م): يا فلان.
(2) سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فروي مرسلًا وروي مرفوعًا، ورجح المرسلَ غيرُ واحد من الأئمة. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مرفوعا أبو داود (2340)، والترمذي (691)، والنسائي 4/ 131 - 132 و 132 من طرق عن سماك، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (3446)، و "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (482) و (483) و (484)، و"شرح السنة" للبغوي (1724). =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 565)