1680 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِي، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخبَرنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ
عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (1).--------------------------------------------
= لم يسمعه من أبي هريرة كما جاء في رواية النسائى (3172). على أنه رواه مرة عن أبي هريرة موقوفًا عند النسائي (3170) و (3171) و (3172) و (3173).
ويشهد له حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي بعده.
وحديث شداد بن أوس الآتي برقم (1681).
وشواهد أخرى ذكرناها في "مسند أحمد" (8768).
(1) إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن موسى، وشبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرّحَبي.
وأخرجه أبو داود (2367)، والنسائي في "الكبرى" (3125) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (22382)، و"صحيح ابن حبان" (3532).
وأخرجه النسائي (3123) و (3124) و (3128) من طرق عن أبي أسماء الرحبي، به.
وأخرجه كذلك (3120) و (1321) و (3122) و (3145) و (3146) و (3147) من طرق عن ثوبان.
قلنا: هذا الحديث قد صححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه، قال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: "أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو محجومًا.
قلنا: والحديث المذكور أخرجه النسائي في "الكبرى" (3224) وصححه ابن خزيمة (1967)، وانظر تمام الكلام عليه في "صحيح ابن حبان" 8/ 304 - 305.
عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (1).--------------------------------------------
= لم يسمعه من أبي هريرة كما جاء في رواية النسائى (3172). على أنه رواه مرة عن أبي هريرة موقوفًا عند النسائي (3170) و (3171) و (3172) و (3173).
ويشهد له حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي بعده.
وحديث شداد بن أوس الآتي برقم (1681).
وشواهد أخرى ذكرناها في "مسند أحمد" (8768).
(1) إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن موسى، وشبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرّحَبي.
وأخرجه أبو داود (2367)، والنسائي في "الكبرى" (3125) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (22382)، و"صحيح ابن حبان" (3532).
وأخرجه النسائي (3123) و (3124) و (3128) من طرق عن أبي أسماء الرحبي، به.
وأخرجه كذلك (3120) و (1321) و (3122) و (3145) و (3146) و (3147) من طرق عن ثوبان.
قلنا: هذا الحديث قد صححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه، قال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: "أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو محجومًا.
قلنا: والحديث المذكور أخرجه النسائي في "الكبرى" (3224) وصححه ابن خزيمة (1967)، وانظر تمام الكلام عليه في "صحيح ابن حبان" 8/ 304 - 305.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 584)