عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (1).
2160 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح من جهة محمَّد بن الصباح، وهو الجَرجرائي.
وأخرجه البخاري (2237) و (2282) و (5346) و (5761)، ومسلم (1567)، وأبو داود (3428) و (3481)، والترمذي (1164) و (1321) و (2201)، والنسائي 7/ 189 و 309 من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (17070)، و "صحيح ابن حبان" (5157).
(2) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سفيان الأشجعي.
وأخرجه النسائي في "المجتبي" 7/ 311 من طريق محمَّد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4681) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن مَعن المسعودي، عن الأعمش، به مرفوعًا بلفظ: "لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي".
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 310 - 311 من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي، وأبو داود (3484)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 189 - 190 من طريق عُلَي بن رباح اللخمي، كلاهما عن أبي هريرة - ولفظ عُلَي بن رباح: "لا يحل ثمن الكلب ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مهرُ البغي".
قال ابن عبد البر في "الكافي" 2/ 50: كل ما فيه منفعة من الحيوان مثل الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنه، وقد قيل في كلب الصيد والماشية إنه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك. =
2160 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح من جهة محمَّد بن الصباح، وهو الجَرجرائي.
وأخرجه البخاري (2237) و (2282) و (5346) و (5761)، ومسلم (1567)، وأبو داود (3428) و (3481)، والترمذي (1164) و (1321) و (2201)، والنسائي 7/ 189 و 309 من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (17070)، و "صحيح ابن حبان" (5157).
(2) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سفيان الأشجعي.
وأخرجه النسائي في "المجتبي" 7/ 311 من طريق محمَّد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4681) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن مَعن المسعودي، عن الأعمش، به مرفوعًا بلفظ: "لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي".
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 310 - 311 من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي، وأبو داود (3484)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 189 - 190 من طريق عُلَي بن رباح اللخمي، كلاهما عن أبي هريرة - ولفظ عُلَي بن رباح: "لا يحل ثمن الكلب ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مهرُ البغي".
قال ابن عبد البر في "الكافي" 2/ 50: كل ما فيه منفعة من الحيوان مثل الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنه، وقد قيل في كلب الصيد والماشية إنه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 289)