‌‌14 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ النَّجْشِ
2173 - قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِي: عَنْ مَالِكٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو حُذَافَةَ، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ النَّجْشِ (1).
2174 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَنَاجَشُوا" (2).--------------------------------------------
= وقوله: "لا يبيع ولا يسوم" بإثبات الياء في "يبيع" والواو في "يسوم" على أن "لا" نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة ابن كثير: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقي وَيَصْبِر} بإثبات الياء.
(1) إسناده صحيح. أبو حُذافة -واسمه أحمد بن إسماعيل بن محمَّد السهمي، وإن كان ضعيفًا- قد توبع.
وأخرجه البخاري (2142)، ومسلم (1516)، والنسائي 7/ 258 من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/ 256 - 257 من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (4531)، و "صحيح ابن حبان" (4968).
والنجش: هو أن يمتدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءه ليضر بذلك.
(2) إسناده صحيح. سهل بن أبي سهل: هو ابن زَنْجلة الرازي، وسفيان: هو ابن عيينة، وسعيد: هو ابن المسيب.
وأخرجه مطولًا البخاري (2145) و (2160)، ومسلم (1413)، والترمذي (1352)، والنسائي 6/ 71 - 72 و 7/ 258 و 259 من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7248). =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 299)