‌‌4 - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ
2500 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ" (1).
2501 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ تبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب" (2).--------------------------------------------
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (14391)، ومن طريقه أخرجه البخاري (2213)، وأبو داود (3514)، والترمذي (1422).
وأخرجه البخاري (2214) من طريق معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (14157) و (15289)، و"صحيح ابن حبان" (5184) و (5186) و (5187).
وأخرجه النسائي 7/ 321 من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة مرسلًا.
وانظر الكلام حول إدراج قوله: "فإذا وقعت الحدود … " عند الحديث السالف برقم (2497).
(1) إسناده ضعيف جدًا، محمَّد بن الحارث -وهو الحارثي البصري- ضعيف، ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك لا سيما في روايته عن أبيه، وأبوه ضعيف أيضًا.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 2185، والبيهقي 6/ 108 من طريق محمَّد ابن عبد الرحمن بن البيلماني، بهذا الإسناد.
(2) إسناده ضعيف جدًا كسابقه.
وأخرجه البيهقي 6/ 108 من طريق سويد بن سعيد، بهذا الإسناد.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 548)